المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٥
وفي النهاية (٢٢٨) نحوه.
هـ/٦ً ـ رمي المحلّ وهو في الحرم صيداً في الحلّ:المحلّ إذا كان في الحرم فرمى صيداً في الحلّ كان عليه الفداء.
م ١/٣٤٣
وفي النهاية (٢٢٨) نحوه.
هـ/٧ً ـ الاصطياد خارج الحرم إلى بريد:من أصاب صيداً وهو محلّ في ما بينه وبين الحرم على بريد، كان عليه الفداء، فإن أصاب شيئاً منه بأن فقأ عينه أو كسر قرنه في ما بين البريد إلى الحرم، كان عليه صدقة.
ن/٢٢٨
وفي المبسوط ذكره كمفاد رواية (١/٣٤٣).
هـ/٨ً ـ إذا اشترك اثنان أحدهما محلّ والآخر محرم في قتل صيد في الحرم:إذا قتل اثنان صيداً أحدهما محلّ والآخر محرم في الحرم، كان على المحرم الفداء أو القيمة وعلى المحلّ القيمة.
م ١/٣٤١
وفي النهاية (٢٢٥) نحوه.
هـ/٩ً ـ ذبح المحلّ صيداً في الحرم:من ذبح صيداً في الحرم وهو مُحلّ كان عليه دم لا غير.
م ١/٣٤١
وفي النهاية (٢٢٥) نحوه.
[١]ـ حكم الصيد الذي ذبحه المحلّ في الحرم:إذا ذبح المحلّ صيداً في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة.
م ١/٣٤٩
وفي النهاية (٢٣٠) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان، ومنهم من قال: إنّ هذا ميتة، قولاً واحداً.
خ ٢/٤٠٥
ومن ربط صيداً بجنب الحرم، فدخل الحرم صار لحمه وثمنه حراماً ولا يجوز له إخراجه منه.
م ١/٣٤٣
وفي النهاية (٢٢٨) نحوه.
هـ/١٠ً ـ إدخال الصيد إلى الحرم:كلّ من كان معه شي ء من الصيد وأدخله الحرم وجب عليه تخليته وزال ملكه عنه، فإن أخرجه وهلك كان عليه فداؤه، فإن كان معه طير مقصوص الجناح تركه حتّى ينبت ريشه ثمّ يخلّيه.
م ١/٣٤١
وفي النهاية (٢٢٤) نحوه.
وكلّ ما يدخله المحرم أسيراً من السباع أو اشتراه فيه، فلا بأس بإخراجه، مثل السباع والفهود أو ما أشبهها.
ن/٢٢٩
هـ/١١ً ـ ضمان صيد الحرم:صيد الحرم إذا تجرّد عن الإحرام يضمن، فإن كان القاتل محرماً تضاعف الجزاء، وإن كان محلاًّ لزمه جزاء واحد.
وقال الشافعي : صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخيّر بين ثلاثة أشياء: بين المثل والإطعام والصوم. وفيما لا مثل له بين الإطعام والصيام.