المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٤
وقال أبوإسحاق: لهم الحضانة.
خ ٥/١٣٧ ـ ١٣٩
٤ ـ حضانة الولد إذا جُنّ بعد سنّ التخيير:
إذا بلغ سنّ التخيير فكان مجنوناً أو عاقلاً فخبل فاُمّه أحقّ به ويسقط التخيير، ومتى اختار أحدهما سلّم إليه، فإذا أراد الآخر بعده حوّل إليه، فإن أراد ردّه إلى الأوّل ردّ، وعلى هذا أبداً.
م ٦/٤١
ثانياً ـ شروط مستحقّ الحضانة:
١ ـ الإسلام:
إن كان أحدهما مسلماً فالمسلم أحقّ بهعندناوعند أكثرهم، وقال بعضهم: يخيّر.
م ٦/٤٠
٢ ـ الحرّية:
إن كان الأب مملوكاً، والأمّ حرّة، كانت هي أحقّ بولدها من الأب وإن تزوّجت، إلى أن يعتق الأب، فإذا أعتق كان أحقّ بهم منها.
ن/٥٠٤
وفي المبسوط:إن كان أحدهما حرّاً والآخر مملوكاً، نظرت فإن كانت اُمّه حرّة فهي أحقّ به بغير تخيير، وإن كان أبوه حرّاً والأمّ مملوكة، فإن كان الولد حرّاً فأبوه أحقّ به، وإن كان مملوكاً فسيّده أحقّ به.
م ٦/٣٩ ـ ٤٠
وإذا كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما إذا كان الولد حرّاً، وإن كان أحدهما حرّاً فهو أحقّ من المملوك، وإن كان الولد مملوكاً فالأولى لسيّده أن يقرّه مع اُمّه، فإن أراد أن ينقله عنها إلى غيرها لتحضنه كان له ذلكعندنا، ومنهم من قال: ليس له ذلك.
ومن لم يكمل فيه الحرّية فهو كالعبد القنّ سواء.
م ٦/٤٣
٣ ـ العدالة:
إن كان أحدهما عدلاً والآخر فاسقاً فالعدل أحقّ به بكلّ حال.
م ٦/٤٠
وفي موضع آخر:إذا فسقت الاُمّ سقطت حضانتها.
م ٦/٤٨
٤ ـ أثر السفر على الحضانة:
الموضع الذي قلنا أنّ الأب أحقّ بالولد والأمّ أحقّ به، لا يختلف الحال بين أن يكون مقيماً أو مسافراً فإنّ الأمر على ذلك.
وقال الشافعي : إن كانت المسافة يقصّر فيها الصلاة فالأب أحقّ بكل حال، وإن لم يكن يقصّر فيها فهو كالإقامة.
خ ٥/١٣٢
وذكر في المبسوط ما قاله الشافعي (٦/٤٠).
وقال أبوحنيفة: إن كان المنتقل الأب فالأُمّ أحقّ، وإن كانت الاُمّ المنتقلة، فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحقّ به، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحقّ به.
خ ٥/١٣٢