المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٨
ينوب عنه، وله ثواب عمله من غير نقصان.
م ١/٣٢٦
وفي النهاية (٢٧٩) نحوه.
د/٢٣ً ـ إتمام المستأجر نفقة الأجير لو قصرت الاُجرة عن ذلك:إن نفدت نفقة الأجير إستحبّ للمستأجر أن يتمّه، وليس بواجب ذلك عليه ويثاب على فعله من المناسك.
م ١/٣٢٢
وفي النهاية نحوه وقيّده بـ :فأنفق ما أخذه في الطريق من غير إسراف واحتاج إلى زيادة.
ن/٢٧٩
د/٢٤ً ـ ذكر النائب اسم المنوب عنه في مواضع الحجّ والمناسك:ينبغي لمن حجّ عن غيره أن يذكره في المواضع كلّها فيقول عند الإحرام: اللهمّ ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه، وكذلك يذكره عند التلبية والطواف والسعي والموقفين وعند الذبح والرمي ، وعند المناسك، وإن لم يذكره وكانت نيّته الحجّ عنه أجزأه.
م ١/٣٢٦
وفي النهاية (٢٧٧ ـ ٢٧٨) نحوه.
خامساً ـ أقسام الحجّ:
١ ـ حجّ التمتّع:
أ ـ من يجب عليه التمتع:التمتّع فرض من لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وهو كلّ من كان بينه وبين المسجد أكثر من اثني عشر ميلاً من أربع جهاته، فهؤلاء فرضهم التمتّع مع الإمكان، ولا يجزئ عنهم القران والإفراد، فإن لم يتمكّنوا من ذلك جاز لهم القران والإفراد عند الضرورة.
م ١/٣٠٦
وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٤)، والاقتصاد (٢٩٨) نحوه.
وكذلك في النهاية إلاّ أنّه قال:أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلاً. فإن كان متمكنّاً أو حجّ قارناً أو منفرداً كان عليه إعادة الحجّ.
ن/٢٠٦
وفي الخلاف كذلك بإيجاز، وأضاف:وخالف جميع الفقهاء في ذلك (عدم إجزاء القران والإفراد عن حجّة الإسلام مع التمكّن من التمتّع) وقالوا إنّها تسقط.
خ ٢/٢٧٢
ب ـ شروط حجّ التمتّع:شروط التمتّع خمسة بلا خلاف والسادس فيه خلاف، فالخمسة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجّ، ويحجّ من سنته، ويحرم بالحجّ من جوف مكة، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام، ويحرم بعمرته من الميقات، والسادس النيّة.
م ١/٣٠٧
ب/١ً ـ الإحرام بعمرة التمتّع في أشهر الحجّ:لا ينعقد الإحرام بالحجّ ولا العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ إلا في أشهر الحجّ.
خ ٢/٢٥٩
ونحوه في المبسوط (١/٣٠٧)، والنهاية (٢٠٧).