المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦١
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : الميّت أحقّ به.
خ ١/١٦٦
وفي النهاية:فليغتسل الجنب، وليتيمّم المحدث، ويدفن الميّت بعد أن يتيمّم.
ن/٥٠
٧ ـ حكم من صلّى جنباً ولم يسبق علمه بالجنابة:
من صلى جنباً، ولم يسبق علمه بحصول الجنابة، يجب أن يقضي كلّ صلاة صلاّها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة، أو من غسل يرفع حدث الغسل.
م ١/٢٨
٨ ـ حكم من استشهد وهو مجنب:
شهيد/ثانياً٢ (خ ١/٧١١،م ١/١٨٢)
٩ ـ حكم من صلّى بالناس وهو جنب:
صلاة الجماعة/رابعاً٢ب
(خ ١/٤٦٧ ـ ٤٦٩،م ١/١٥٤)
١٠ ـ قضاء الناسي لغسل الجنابة الصوم:
صوم/ثالثاً (م ١/٢٨٨)
١١ ـ حكم الأذان إذا كان المؤذّن جنباً:
أذان وإقامة/ثانياً١أ (خ ١/٢٨٠)
جنازة
أوّلاً ـ تجهيز الجنازة:
١ ـ تغسيل الميّت:
انظر: غسل الميّت
٢ ـ تكفين الميّت وتحنيطه:
انظر: تكفين،تحنيط
٣ ـ الصلاة على الميّت:
انظر: صلاة الميّت
ثانياً ـ تشييع الجنازة وآدابه:
١ ـ تشييع الجنازة:
أ ـ إعلام المؤمنين بموت المؤمن:يستحبّ أن يعرف المؤمنون بموت الميّت؛ ليتوفّروا على الصلاة عليه، وبه قال أحمد. وأمّا النداء، فلا أعرف فيه نصاً.
وقالالشافعي :يكره النداء، وقال أبوحنيفة: لابأس.
خ ١/٧٣١
وفي المبسوط (١/١٨٣)، والنهاية (٣٧) نحوه.
ب ـ ما يستحبّ أن يقوله المشاهد للجنازة:يستحبّ لمن رأى جنازة أن يقول: «الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم.
ن/٣٧
وفي المبسوط (١/٨٣) نحوه.
جـ ـ مشي المشيّع للجنازة وصفته:أفضل ما يمشي المشيّع للجنازة، خلفها أو عن يمينها أو شمالها. فإن تقدّمها لعارض أو ضرورة، لم يكن عليه حرج، وإن كان لغير ضرورة؛ يكون قد ترك الأفضل، وليس عليه شي ء.
ن/٣٦ ـ ٣٧
وفي المبسوط (١/١٨٣)، والاقتصاد (٢٤٩) نحوه.