المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٤
يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال.
ن/٣٠٠ ـ ٣٠١،٧٣٢
أ/١ً ـ هل للإمام إقامة الحدّ إذا شاهد بنفسه من يفعل موجبه؟:إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر، كان عليه أن يقيم الحدّ عليه، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة، ولا الإقرار. وليس ذلك لغيره، بل هو مخصوص به.
وغيره وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بيّنة، أو إقرار من الفاعل.
وأمّا القتل والسرقة والقذف وما يجب من حقوق المسلمين من الحدّ والتعزير، فليس له أن يقيم الحدّ، إلاّ بعد مطالبة صاحب الحقّ حقّه، وليس يكفي فيه مشاهدته إيّاه فإن طلب صاحب الحقّ إقامة الحدّ فيه كان عليه إقامته، ولا ينتظر مع علمه البيّنة والإقرار.
ن/٦٩١ ـ ٦٩٢
أ/٢ً ـ إخراج المعتكف لإقامة الحدّ عليه:
اعتكاف/ثانياً٦ (م ١/٢٩٥)
ب ـ المولى والأب والزوج:قد رُخّص في حال قصور أيدي أئمة الحقّ وتغلب الظّالمين، أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه، إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين، وأمن من بوائقهم، فمتى لم يأمن ذلك لم يجز له التعرّض لذلك على حال.
ن/٣٠١
والسيّد يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام، سواءً كان عبداً أو أمة، مزوّجة كانت الأمة أو غير مزوّجة. وبه قال في الفقهاء الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبوحنيفة وأصحابه: ليس له ذلك، والإقامة إلى الأئمة فقط.
وقال مالك: إن كان عبداً أقام عليه السيّد الحدّ، وإن كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك، وإن كان لها زوج لم يقم عليها الحدّ.
خ ٥/٣٩٥ ـ ٣٩٦
ونحوه في المبسوط، وأضاف:ومن قال له ذلك، فمنهم من قال: له التغريب أيضاً، وهو الأصحّ، ومنهم من قال: ليس له ذلك.
م ٨/١١
وفي الخلاف:له إقامة الحدّ على مملوكه في شرب الخمر، وله أن يقطعه في السرقة، ويقتله بالردّة.
خ ٥/٣٩٧
ونحوه في المبسوط (٨/١١).
ووافقنا الشافعي في شرب الخمر قولاً واحداً. وفي القطع في السرقة قولان، أصحّهما مثل ما قلناه. وفي القتل بالردّة على وجهين.
ويقيم السيّد الحدّ على مملوكه باعترافه وبالبيّنة وبعلمه.
خ ٥/٣٩٧ ـ ٣٩٨
ونحوه في المبسوط (٨/١٢).
ووافقنا الشافعي في الاعتراف قولاً واحداً، وفي البيّنة على قولين، وكذلك في العلم.
خ ٥/٣٩٨
وفي الخلاف:إذا كان السيّد فاسقاً أو مكاتباً أو امرأة، كان له إقامة الحدّ على مملوكه.
خ ٥/٣٩٨