المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٨
عُشر دية الأنف مئة دينار.
ن/٧٧٦ ـ ٧٧٧
٨ ـ دية شقّ الشفة:
إن شقّ الشفة فاندمل ملتئماً أو غير ملتئم ففيه حكومة، إلاّ أنّه إذا لم يندمل ملتئماً كانت الحكومة أكثر. وقد روى أصحابنا فيه المقدّر في الحالين.
م ٧/١٣٢
وفي النهاية:إذا انشقّت الشفتان حتى بدت الأسنان منها ولم تبرأ، فدية شقّها ثلث دية النفس، فإن عولجت فبرأت والتأمت فديتها خمس دية النفس مئتا دينار، وفي شقّ إحداهما بحساب ذلك فإن التأمت وصلحت ففيها خمس ديتها.
ن/٧٧٧
٩ ـ دية الجائفة:
الجائفة هي التي تخرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو من جنب أو من غيره. وفيها ثلث الدية بلا خلاف.
م ٧/١٢٤
ونحوه مختصراً في النهاية (٧٧٦).
وكذا في الخلاف، وأضاف:فإن جرحه فأجافه وخرج من ظهره، فهما جائفتان. وبه قال الشافعي نصاً.
وفيه قول آخر: أنّها جائفة واحدة. وبه قال أبوحنيفة.
خ ٥/٢٣٢
ونحوه في المبسوط، وأضاف:فإن أجافه جائفتين جميعاً من ظاهر إلى داخل فعليه ثلثا الدية.
م ٧/١٢٥
أ ـ لو جرح الجاني عضواً ثمّ أجافه:إن جرح موضعاً ثمّ مدّه إلى محلّ الجائفة فأجافه مثل أن يجرح فخذه ولم يزل يمدّ السكين حتى وصلت إلى محل الجائفة فأجافه فعليه ثلث الدية وحكومة في ما جنى على غير محلّها.
م ٧/١٢٤
ب ـ لو أجافه رجل وأدخل آخر سكينة في الجرح:إن أجافه رجل وجاء آخر فأدخل السكين في نفس هذه الجائفة ففيها خمس مسائل، إحداها: إن لم يجرح شيئاً ولم يحصل بها جناية فعليه التعزير، ولا أرش.
الثانية: وسّعها من باطن دون الظاهر. أو من ظاهر دون الباطن فعليه حكومة.
الثالثة: وسّعها من ظاهر وباطن معاً، فهذه جائفة.
الرابعة: أدخل السّكين فلم يؤثر في الثقب شيئاً لكنّه طعن عضواً من الأعضاء الشريفة كالكبد والطحال، فعليه حكومة.
الخامسة: كانت الجائفة واسعة، فأبان حشوته، فالأوّل جارح عليه ثلث الدية، والثاني قاتل عليه كمال الدية.
جـ ـ فتق الجائفة المخيطة:لو خيطت جائفته ثمّ جاء آخر ففتقها، فإن كان قبل الاندمال فلا ضمان عليه، وعليه التعزير. وإن كان قد التحم بعضها من داخل أو خارج ففتق ما التحم ففيها