المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٥
٨ ـ المتولّد من كافرين إذا بلغ في دار الإسلام:
أ ـ إذا كان الأبوان من أهل الذمّة أو أحدهما يخالف الآخر في دينه:المولود إذا بلغ في دار الإسلام وأبواه كافران، فإن كانا من أهل الذمّة أو أحدهما يخالف الآخر في دينه، فإنّه يستأنف عقد الجزية والأمان، ولا يُحمل على جزية أبيه فيُقال له: أنت بالخيار بين أن تعقد على جزية يُتّفق عليها أو تنصرف إلى دار الحرب. فإن انصرف إلى دار الحرب، فلا كلام، وإن رضي بعقد الجزية، عقد معه على ما يراه في الحال، ولا اعتبار بجزية أبيه.
وإذا تقرّر عقد الجزية بينهما، فإن كان أوّل الحول فإذا جاء الحول، استوفاه، وإن كان في أثناء الحول، عقد له الذمّة. فإذا جاء حول أصحابه وجاء الساعي ، فإن أعطى بقدر ما مضى من حوله أخذ منه، وإن امتنع حتى يحول عليه الحول، لم يلزمه ذلك.
م ٢/٤٢
ب ـ إذا كان أحد الأبوين يُقرّ على دينه والآخر لا يُقرّ:أمّا إن كان أحد الأبوين يقرّ على دينه، ببذل الجزية، والآخر لا يقرّ، مثل أن يكون من وثني وكتابي أو مجوسي ، اُلحق بأبيه، فإن كان وثنيّاً، لم تُقبل منه الجزية، وإن كان كتابيّاً أو مجوسيّاً، اُخذ من الابن الجزية.
م ٢/٤٢
٩ ـ المولود من أهل الذّمة إذا بلغ سفيهاً:
إذا بلغ المولود سفيهاً من أهل الذمّة، مفسداً لماله ودينه أو أحدهما، لم يقرّ في دار الإسلام بلا جزية. فإن اتّفق مع وليّه على جزية عقداها، جاز، وإن اختلف هو والوليّ، قدّمنا قوله على وليّه. فإن لم يعقد لنفسه ذمّة، نبذناه إلى دار الحرب، ويكون حرباً لنا.
م ٢/٤١ ـ ٤٢
١٠ ـ الصّبي غير المسلم إذا بلغ:
الصبيّ لا جزية عليه. فإذا بلغ بالسنّ أو بالاحتلام أو الإنبات، فإن كان من أولاد عبّاد الأوثان، قيل له: إمّا أن تسلم أو ننبذ إليك وتصير حرباً، وإن كان من أولاد أهل الكتاب، قيل له: إمّا أن تسلم، أو تبذل الجزية، أو ننبذ إليك وتصير حرباً، فإن اختار الجزية، عقد معه على حسب ما يراه الإمام، ولا اعتبار بجزية أبيه، فإذا حال الحول عليه من وقت العقد، اُخذ منه ما وقف عليه.
م ٢/٤١
ثالثاً ـ من تسقط عنه الجزية من أهل الذمّة ومن لا تسقط عنه:
١ ـ الصبيان والمجانين والبُله والنساء:
النساء، والصبيان، والبُله، والمجانين، لا جزية عليهم بحال.
م ٢/٣٨
ونحوه في النهاية (ن/١٩٣)، والاقتصاد (٣١٣)، والجمل والعقود (ر/٢٤٢).
أ ـ أخذ الجزية من الصبيان:إذا صالح الإمام قوماً على أن يؤدّوا الجزية على أبناءهم، سوى