المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٢
مالاً حالاًّ فأجّله فيه لم يصر مؤجّلاً، ويستحب أن يفي به، ويؤخر المطالبة إلى محلّه، وإن لم يفعل وطالب به في الحال كان له، سواء كان الدين ثمناً أو أجرة أو صداقاً أو كان قرضاً أو أرش جناية وكذلك إذا اتّفقا على الزيادة في الثمن لم يصحّ ولم يثبت.
م ٢/١٦٢
وفي النهاية:إذا كان له على غيره مال بأجل، فسأله تأخيره عنه إلى أجلٍ ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني ، وإن شاء لم يمضه.
ن/٤٠٥
وفيه أيضاً:إذا كان له دين حالّ فأجّله فيه كان ذلك هبة، فلا يلزم التأجيل إلاّ بمضيّه، فأمّا ما لم يمض فيه فهو تطوّع غير لازم، وله أن يرجع عنه ويطالبه بالردّ في الحال.
وقال قوم: يتأجّل الحقّ بالتأجيل ويلزم الأجل، والأوّل أصحّ.
م ٣/٣٠٤
وفي موضع آخر:من له دين إلى أجل ووجب عليه دين حال لم يكن له جعل الحالّ عليه بالموجّل به.
م ٦/٣٦
٥ ـ الحطّ من الدين:
من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالاًّ أو أجرة أو صداقاً فحطّ منه شيئاً أو حطّ جميعه كان جائزاً.
وقال أبوحنيفة: وأمّا الحطّ فينظر فيه، فإن كان لبعض الثمن لحق بالعقد، وإن كان لجميع الثمن لم يلحق بالعقد، وكان إبراء من الوقت الذي أبرأه منه.
خ ٣/١٧٧ ـ ١٧٨
أ ـ تعجيل صاحب المال أجل الدين بتنقيص مقداره:من كان له دين على غيره آجلاً، فنقّص منه شيئاً، قلّ ذلك أم كثر، وسأل تعجيل الباقي كان ذلك سائغاً جائزاً.
ن/٣١٣
٦ ـ إجبار الدائن على استلام الدين قبل حلول الأجل:
من كان له على غيره مال أو متاع إلى أجل، فدفعه إليه قبل حلول الأجل؛ كان بالخيار بين قبضه وبين تركه إلى وقت حلول الأجل، وكان ذلك في ضمان المديون عليه، وليس لأحد أن يجبره على قبضه قبل حلول أجله.
ن/٤٠٥
وفي المبسوط:إذا كان البلد مستقيم الحال (وعجّل المكاتب للسيّد المال قبل حلول أجله)فعندنالا يجبر على قبوله، وعندهم يُجبر، فإن امتنع أخذه الحاكم له وبرئت ذمّة العبد؛ لأنّ الأجل حقّ من عليه الحقّ، فإذا أسقط حقّه وعجّل الدين الذي عليه، اُجبر من له الدين على قبوله.وعندنالا يُجبر في الدين أيضاً.
م ٦/١٢١
٧ ـ تعجيل المكاتب ديونه المؤجلّة:
إن أراد (المكاتب الذي اجتمعت عليه ديون حالّة ومؤجّلة) تعجيل المؤجّل، نظر فإن أراد