المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٥
يطهران بالدباغ وإن كان ذكياً.
م ١/١٥
ونحوه في النهاية (٥٨٦).
٤ ـ استعمال جلد الميتة:
جلد الميتة لا ينتفع بها، لا قبل الدباغ، ولا بعده، سواء كان منه جلد ما يؤكل لحمه، أو ما لا يؤكل لحمه، ولا يجوز التصرّف فيه بحال.
م ١/١٥
وفي النهاية:ما لم يذكّ ومات، لم يجز استعمال جلده في شي ءٍ من الأشياء، لا قبل الدباغ، ولا بعده.
ن/٥٨٦، ٣٦٦
وفي الاقتصاد (٢٥٩) نحوه.
ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى بهالماءلغيروضوءالصلاة والشُّرب، وتجنّبه أفضل.
ن/٥٨٧
٥ ـ استعمال جلد ما يؤكل لحمه:
جلد ما يؤكل لحمه، متى ذكّي ، جاز استعماله ولبسه، والصلاة فيه، قبل الدباغ وبعد، وعلى كلِّ حالٍ.
ن/٥٨٦
٦ ـ استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه:
جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكّي ، منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة، ومنها ما لا يجوز استعماله بحالٍ.
فما يجوز استعماله، مثل: السمور، والسنجاب والفنك، وجلود السباع كلِّها، لا بأس أن يجلس عليها، ولا يصلّى فيها.
فأما ما عدا ذلك، من الكلب، والأرنب، والذئب والخنزير والثعلب. فلا يجوز استعماله على حال، وما يجوز استعماله بعد الذكاة، لا يجوز إلاّ بعد الدباغ.
وقال الشافعي : كُلّ حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته، وإنما يطهر ما يطهر منها بالدباغ.
وقال أبوحنيفة: يطهر بالذكاة.
خ ١/٦٣ ـ ٦٥
وفي المبسوط (١/١٥)، والنهاية (٦/٥٨٦،٨٧) نحوه.
٧ ـ ما يجوز دبغ الجلود به وما لا يجوز:
دباغة/٣ (م ١/١٥)
٨ ـ الاكتساب بجلود الميتة:
لا يجوز بيع جلود الميتة، لا قبل الدباغ، ولا بعده.
وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ، ويجوز بعده، وكان قديماً يقول: لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضاً.
وقال أبوحنيفة: يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده.
خ ١/٦٢ ـ ٦٣
وفي المبسوط (١/١٥،٣/٢٥٠)، والنهاية (٣٦٦) نحوه.
ولا يشتري الإنسان الجلود إلاّ ممّن يثق من جهته أنّه لا يبيع إلاّ ذكيّاً، فإن اشتراها ممن لا يثق به، فلا يجوز له بيعها على أنّها ذكيّة، بل يبيعها كما اشتراها من غير ضمان.
ن/٤٠٣