المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨
وفي النهاية مثله، وأضاف:فإن رزق في حال إباقه مالاً وأولاداً ثمّ مات ومات الذي دبّره كانوا رقّاً لورثته، وجميع ما خلّفه من المال والولد لورثة الذي دبّره.
ن/٥٥٣
وإذا ارتدّ المدبّر فالتدبير بحاله، فإن مات أو قتل بطل التدبير.
م ٦/١٧٣
١٣ ـ التحاق المدبّر بدار الحرب:
إن لحق (المدبّر) بدار الحرب بطل تدبيرهعندنا، فإن لحق قبل وفاة سيّده لم يملكه أهل الحرب، فإن سبي هذا المدبّر كان لسيّده بكلّ حال، ويكون على تدبيرهعندنا، وإن مات السيّد أوّلاً عتق وهو حرّ مدبّر، عليه الولاء، فإذا لحق بدار الحرب لم يسترقّ.
م ٦/١٧٣
١٤ ـ إرث المدبّر:
إرث/ثانياً٢و (ن/٦٨٢،م ٤/٨٠ ـ ١٢٨)
١٥ ـ ادّعاء العبد على وليّه الوارث أنّ أباه كان قد دبّره:
إن مات السيّد قبل التداعي فادّعى العبد على وليّه أنّ أباه كان دبّره فالقول قول الوارث، سواء قيل هو وصية أو عتق بصفة.
فإن حلف أسقط الدعوى، وإن لم يحلف حلف العبد، وعتق من الثلث، وإن كان مع العبد بينّة لم تقبل إلاّ من ذكرناه (ما يُقبل في العتق والكتابة وتطّلع عليه الرجال) فإن ادّعى على الوارث أنّه مدبّر، فاعترف الوارث بذلك له، وأقام العبد بذلك بيّنة، فادّعى الوارث أنّ أباه كان رجع في التدبير قبل الوفاة فالقول قول المدبّر، فإن أقام الوارث بينّة على الرجوع لم يقبل إلاّ ذَكرين.
م ٦/١٧٤ ـ ١٧٥
١٦ ـ هليجزىءالتدبيرعنالعتق الواجب؟:
إذا أعتق الرجل عبده عن دُبُرٍ وكان عليه عتق رقبة لم يجزىء ذلك عنه.
ن/٥٤٦
١٧ ـ عتق المدبّر في الكفّارات:
كفّارات/ثانياً١ ب/٣ً[١ ]
١٨ ـ شهادة المدبّر:
شهادات/٨ب (ن/٣٣١)
١٩ ـ تدبير العبد فراراً من الدين:
روى أبوبصير قال: سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عن رجل دبَّر غلامه وعليه دين فِراراً من الدين، قال: لا تدبير له، وإن كان دبّره في صحّة منه وسلامة فلا سبيل للديّان عليه.
ن/٣٥٤
٢٠ ـ لو ابتاع أمة فوجد فيها عيباً بعد تدبيرها:
عيب/أوّلاً٢ ب/٤ً
٢١ ـ رهن المدبّر وتدبير المرهون:
رهن/ثانياً أ/١ً،رابعاً
(ن/٤٣٣،م ٢/٢٠٠،خ ٣/٢٣٩)
٢٢ ـ عدّة المدبّرة:
عدّة/ثانياً٢ب (خ ٥/٧٩،م ٥/٢٨٤)
٢٣ ـ ستر رأس المدبّرة في الصلاة:
صلاة/خامساً٩ ب/٢ً