المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠١
مالك وقال: لا تجزي امرأة واحدة.
وقال الشافعي : وإذا كان الطريق مسلوكاً متّصلاً كطريق السوق فهذا أمر لا يفتقر معه إلى محرم ولا نساء، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وأمّا التطوّع فقال الشافعي : لا يجوز لها أن تسافر إلاّ مع ذي رحم محرم هذا هو المنصوص عليه، ومن أصحابه من قال ذلك بغير محرم كالفرض.
وذهب أبوحنيفة: إلى أنّ المحرم شرط في الوجوب، وأبى أصحابه هذا وقالوا: ليس بشرط في الوجوب، لكنّه شرط في الأداء، والفرض والنفل عنده سواء.
خ ٢/٤٣٣ ـ ٤٣٤
٢ ـ ما يعتبر في صحّة ووجوب الحجّ:
العقل شرط في الصحّة والوجوب.
م ١/٢٩٧
وفي النهاية (٢٠٢)، والجمل والعقود (ر/٢٢٣)، والاقتصاد (٢٩٧) نحوه.
وفي موضع آخر من المبسوط:المواضع التي يجب أن يكون الإنسان مفيقاً حتى يجزئه أربعة: الإحرام والوقوف بالموقفين والطواف والسعي ، فإن كان مجنوناً أو مغلوباً على عقله لم ينعقد إحرامه إلاّ أن ينوي عنه وليّه، وما عداه تصحّ منه. وصلاة الطواف حكمها حكم الأربعة سواء، وكذلك طواف النساء.
وكذلك حكم النوم سواء والأولى أن نقول: يصحّ منه الوقوف وإن كان نائماً؛ لأنّ الغرض الكون فيه لا الذكر.
م ١/٣٨٤
أ ـ حكم الحجّ إذا أفاق المجنون قبل الوقوف بالمشعر:إن رجع إليه العقل قبل أن يفوته المشعر الحرام فوقف بها أتى بباقي المناسك، فإنّه يجزئه عن حجّة الإسلام.
م ١/٢٩٧
ب ـ حكم المحرم إذا جُنّ فارتكب بعض المحظورات:إذا جنّ بعد إحرامه، فقتل صيداً، أو حلق شعراً، أو وطىء ما يفسد الحجّ، لزمه الجزاء بقتل الصيد، وليس عليه في ما عداه شي ء.
خ ٢/٤٤٨
وفي المبسوط (١/٣٥٤) نحوه.
وللشافعي في جميع ذلك قولان، أحدهما: عليه الضمان. والثاني : لا ضمان عليه.
خ ٢/٤٤٨
جـ ـ حجّ السكران:من حضر المناسك كلّها رتّبها في مواضعها إلاّ أنّه كان سكراناً فلا حجّ له، وكان عليه الحجّ من قابل.
ن/٢٧٤
وأشار إليه في المبسوط (١/٣٨٢).
٣ ـ شرائط صحّة الحجّ:
أ ـ الإسلام:من شرط صحّة أداء الحجّ، الإسلام.
م ١/٢٩٦
وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٣)، والاقتصاد (٢٩٧) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : الإسلام من شرط وجوبه.
خ ٢/٢٤٥