المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٥
جـ ـ التساوي في الحلول والأجل:قال قوم: لا يجوز أن يكون أحد الدَيْنين حالاًّ والآخر مؤجّلاً، ولا أن يكون أحدهما مؤجّلاً إلى سنة والآخر إلى سنتين... .
ويقوى في نفسيجواز خلاف ذلك جميعاً.
م ٢/٣١٧
ثانياً ـ المال المحال به:
١ ـ شروط المال المحال به:
أ، ب ـ معلوميته وثبوته في الذمّة:تجوز الحوالة في ما يثبت في الذمّة بعد أن يكون معلوماً.
م ٢/٣١٧
وكلّ دين ثابت في الذمّة معلوم تصحّ الحوالة به، والدين على كلّ واحد من المحال عليه ثابت في ذمّته، فجاز أن يحيل به.
م ٢/٣١٦
جـ ـ أن يكون له مثل:إنّما تصحّ الحوالة في الأموال التي هي ذوات أمثال.
م ٢/٣١٢،٣١٧
ويجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبت في الذمّة بالقرض.
خ ٣/٣١٠
والمال الذي يثبت في الذمّة مثله في القرض والعقد ولا يثبت باتلاف، هل يصحّ فيه الحوالة؟ قيل: فيه وجهان، أحدهما: لا يجوز، والثاني : يجوز.
م ٢/٣١٢ ـ ٣١٣
٢ ـ الحوالة بمال المكاتبة:
أ ـ إحالة المكاتب سيّده على أجنبي مدين له وبالعكس:إذا كان على المكاتب دين لمولاه من مال الكتابة فأحال به عليه رجلاً له عليه دين لم يصحّ الحوالة.
م ٢/٣٢٠،٣٢١،٦/١٢٥
وإذا أحال المكاتب سيّده بما حلّ عليه من النجم من مال الكتابة على رجل له عليه دين صحّت الحوالة.
م ٢/٣٢٠،٣٢١
ب ـ إحالة المولى مكاتبه بثمن السلعة التي اشتراها منه:إذا ابتاع المولى من المكاتب سلعة وثبت له عليه ثمن المبيع، ففي صحّة الحوالة وجهان، أحدهما: يصح، والثاني : لا يصحّ.
م ٢/٣٢١
٣ ـ الحوالة بثمن العبد ثمّ فسخ المعاملة بالعيب:
انظر: ثالثاً١٠ (م ٢/٣١٣ ـ ٣١٤،خ ٣/٣٠٨)
٤ ـ جعل الحوالة صداقاً:
لا يُمتنع أن تجعل الحوالة صداقاً لامرأة.
م ٢/٣١٧
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:واختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال بعضهم: لا يجوز وإنّما يجوز في ما له مثل، وقال ابن سريج: يجوز فيما يثبت في الذمّة، وهو معلوم.
خ ٣/٣١٠
إذا أحال الزوج زوجته بالمهر على رجلٍ له عليه حقّ بمقدار المهر وصفته فقبلت الحوالة ثمّ