المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٧
٢ ـ تعريف الضوال في المسجد:
مسجد/سادساً٣جـ (م ٨/٩٦،٩٧)
٣ ـ التعريف في المشاهد المشرّفة يوم عرفة:
حجّ/سادساً٢ ز/٣ً (م ١/٣٨٥،ن/٢٨٥)
تعزية
١ ـ حكم التعزية ووقتها:
يجوزالتعزيةقبلالدفنوبعدالدفن،وبعدهأفضل.
وقال الشافعي : بعد الدفن، وقال الثوري : قبل الدفن.
خ ١/٧٢٩
وفي المبسوط (١/١٨٩) نحوه.
٢ ـ صفة التعزية ولمن تكون:
يستحب تعزية الرجال والنساء والصبيان، ويكره تعزية الشباب من النساء للرجال الذين لا رحم بينهم وبينهنّ.
ويكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة.
م ١/١٨٩
٣ ـ الجلوس للتعزية ومدّتها:
يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة إجماعاً.
م ١/١٨٩
٤ ـ إعداد الطعام لأهل الميّت:
يستحبّ لقرابة الميّت وجيرانه أن يعملوا طعاماً لأرباب المصيبة ثلاثة أيّام كما أمر النبيّ (صلى الله عليه و آله) لأهل جعفر رحمهمالله .
م ١/١٨٩
٥ ـ البكاء واللطم وتخريق الثوب والتظاهر بالحزن:
ميّت/ثانياً٥ (م ١/١٨٩)
تعزير
١ ـ ما يشرع فيه التعزير:
كلّ من أتى معصية لا يجب بها الحدّ فإنّه يعزّر.
م ٨/٦٩
أ ـ تعزير شاهد الزور:
شهادات/سادساً١ هـ/٣ً
(ن/٧٢٩،م ٨/١٦٤،٢٤٩،خ ٦/٢٤٠)
ب ـ تعزير من أتى إمرأته وهي حائض:
حيض/رابعاً١٧(ن/٧٣١،م١/٤١،صا/٢٤٥،ر/١٦٢)
جـ ـ تعزير من تزوّج أمة على حرّة مسلمة ووطئها قبل الإذن:
نكاح/ثانياً١٦جـ (ن/٧٣١)
د ـ تعزير من افتضّ بكراً بإصبعه:
زنا/ثالثاً٧
هــ ثبوت التعزير بالاستمتاع بالأجنبية دون الفرج:
زنا/ثالثاً٦
و ـ تعزير المقرّ باللواط دون الأربع:
لواط/ثانياً ٢
ز ـ تعزير الصبي إذا لاط بالبالغ أو بصبي مثله أو مكّن من نفسه:
لواط/ثالثاً٤،٤أ