المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٥
الدخول في الصلاة. وبه قال كافّة الفقهاء إلاّ داود، وبعض أصحاب مالك، فإنّهم قالوا: يرفع الحدث.
خ ١/١٤٤
وفي الاقتصاد (٢٥١)، والمبسوط (١/٣٤) نحوه.
جـ ـ من نسي الجنابة وتيمّم بدل الوضوء:إذا تيمّم الرجل الجنب بنيّة أنّه يتيمّم عن الطهارة الصغرى، وكان قد نسي الجنابة. قال الشافعي : يجوز له الدخول في الصلاة.
والذي يقتضيه المذهب: أنّه لا يجوز له أن يدخل به في الصلاة. وإذا لم ينو ذلك (بدل الوضوء أو بدل الجنابة)، لم يصحّ التيمّم، وينبغي أن يعيد التيمّم. وإن قلنا: إنّه متى نوى بتيمّمه استباحة الصلاة من حدث، جاز له الدخول في الصلاة، كان قويّاً، والأوّل أحوط.
خ ١/١٤٠
٢ ـ صفة التيمّم:
أ ـ صفة التيمّم بدلاً عن الوضوء:إذا أراد التيمّم، وضع يديه معاً على الأرض مُفرجاً أصابعه، وينفضهما ويمسح إحداهما بالاُخرى، ثمّ يمسح بهما وجهه، من قصاص الشعر إلى طرف أنفه، ثمّ يضع كفّه اليسرى على ظهر كفّه اليمنى ويمسح بها من الزند إلى أطراف الأصابع، ثمّ يضع كفّه اليمنى على ظهر كفّه اليسرى فيمسحها من الزند إلى أطراف الأصابع مرّة واحدة، هذا إذا كان تيمّمه بدلاً عن الوضوء.
م ١/٣٢
وفي النهاية (٤٩)، والاقتصاد (٢٥١)، والجمل والعقود وعمل يوم وليلة (ر/١٤٣،١٦٩) نحوه.
وفي الخلاف:يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفّيه. وبه قال الأوزاعي وسعيد بن المسيّب، ومالك، وأحمد، وإسحاق. وقال الشافعي : التيمّم ضربتان على كلّ حال، ضربة للوجه يستغرق جميعه، وضربة لليدين إلى المرفقين. وقد ذهب إليه قوم من أصحابنا. وبه قال مالك، وليث بن سعد، والثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه. وحُكي ذلك عن الشافعي في القديم، وكذلك حكي عن مالك. فالفرق بين الطهارتين منفرد به.
وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعاً. اختاره المرتضى، وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة لكفّين، وضربة للذراعين. وذهب الزهري ، إلى أنّه يمسح يديه إلى المنكبين.
خ ١/١٣٢ ـ ١٣٤
ب ـ صفة التيمّم بدلاً عن الغسل:إن كان بدلاً عن الغسل، ضرب ضربتين، أحداهما للوجه، والاُخرى لليدين والكيفية على ما بيّناه.
م ١/٣٣
انظر: رابعاً٢أ
وفي النهاية (٥٠)، والاقتصاد (٢٥١)، والجمل والعقود وعمل يوم وليلة (ر/١٦٩،١٤٣) والخلاف (١/١٣٣) نحوه.
جـ ـ استيعاب مواضع المسح في التيمّم:إذا ترك شيئاً من المقدار الذي يجب مسحه في التيمّم، لم يجزه.