المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٤
٤ ـ آداب النزول إلى القبر والخروج منه:
ينبغي أن يتحفّى من ينزل إلى القبر ويكشف رأسه ويحلّ ازراره، ويجوز أن ينزل بالخفّين عند الضرورة والتقيّة.
م ١/١٨٦
وفي النهاية (٣٧ ـ ٣٨) نحوه.
وفي الخلاف:لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء. وقال الشافعي : الوتر أفضل.
خ ١/٧٢٨
وإذا أراد الخروج من القبر خرج من قبل رجليه.
م ١/١٨٧
وفي النهاية (٣٩) نحوه.
٥ ـ الدعاء بالمأثور عند معاينة القبر وإنزال الميّت فيه:
يقول عند معاينة القبر: اللّهمّ اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، ويقول إذا تناوله: بسم اللّه وباللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملّة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اللهمّ إيماناً بك وتصديقاً بكتابك هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله اللّهمّ زدنا إيماناً وتصديقاً.
م ١/١٨٦
ونحوه في النهاية (ن/٣٨).
وفي الجمل والعقود:الذكر عند تناوله، وعند وضعه في اللحد.
ر/١٦٧
٦ ـ صفة إضجاع الميّت في قبره:
يضجعه على جانبه الأيمن ويستقبل به القبلة، ويحلّ عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه، ويضع خدّه على التّراب.
ن/٣٨
وفي المبسوط (١/١٨٦،١٧٤) والاقتصاد (٢٤٩) والجمل والعقود (ر/١٦٧) نحوه.
٧ ـ وضع شي ء من تربة الحسين (عليه السلام) معه:
يستحب أن يجعل معه شي ء من تربة الحسين (عليه السلام) .
ن/٣٨
ومثله في المبسوط (١/١٨٦)، والجمل والعقود (ر/١٦٧)، والاقتصاد (٢٥٠).
٨ ـ وضع جريدتين خضراوين مع الميّت:
يستحب أن يوضع مع الميّت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الاشجار.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
خ ١/٧٠٤
وفي النهاية:وتؤخذ أيضاً جريدتان خضراوان من النّخل إن وجد منه. وإن لم يوجد فمن السّدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف فإن لم يوجد فمن غيره من الشجر الرطب. فإن لم يوجد أصلاً فلا بأس بتركه. ويكتب عليهما أيضاً ما كتب على الأكفان، ويلفّ عليهما شي ء من القطن.
ن/٣٢ ـ ٣٣
ونحوه في الاقتصاد (٢٤٩) والمبسوط (١/١٧٧).
وفي المبسوط أيضاً:والجريدة توضع مع جميع الأموات من النساء والرجال والصبيان مع التمكّن. فإن كانت الحال حال تقيّة ولم يتمكّن