المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٠
قيل فيه: وجهان، أحدهما: يحجر عليه، والآخر: لا يحجر عليه، وهو الأولى.
م ٢/٢٧٢
وفي المبسوط:اذا ثبت الدين فلا يبتدئ الحاكم بالحجر إلاّ بعد مسألة الغرماء، فإن سألوا الحجر عليه واختلفوا فإنّه يحجر عليه، ويقبل ممّنيطالببالحجر،فلايجزالحكمبهإلاّبعدمسألتهم.
م ٢/٢٧١
ب ـ ثبوت الحجر لا يكون إلاّ بحكم الحاكم:حجر المفلس لا يثبت إلاّ بحكم الحاكم:
م ٦/٢٨٦
جـ ـ ثبوت الإعسار بالبيّنة وحكم الإقرار به:تقبل البيّنة على إعسار الإنسان. وبه قال أبوحنيفة.
وقال مالك: لا تقبل الشهادة على الإعسار، سواء كان الشهود من أهل المعرفة الباطنة به أو لم يكونوا.
وإذا قامت البيّنة على الإعسار وجب سماعها في الحال. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: يحبس المفلس شهرين. هذا رواية الأصل.
وقال الطحاوي : يحبس شهراً. وروي أربعة أشهر ثمّ يسمع البيّنة.
وإذا أقام البيّنة من عليه الدين على إعساره، وسأل الغرماء يمينه كان لهم ذلك. وللشافعي فيه قولان: روى الربيع أنّ هذه اليمين استظهار، والظاهر من رواية حرملة أنّها إيجاب.
خ ٣/٢٧٤ ـ ٢٧٥،٢٧٦
وفي المبسوط:إذا تبيّن له (للحاكم) الإعسار خلّى سبيله، هذا إذا عرف له أصل مال.
فإن لم يعرف له أصل مال ويكون الدين قد ثبت عليه أرشاً بجناية جناها أو مهراً لامرأة تزوّجها فإذا ادّعى العسرة كان القول قوله مع يمينه.
م ٢/٢٧٨
د ـ معرفة عجز مال المفلس وعدم وفائه بالديون:(مال المفلس) إمّا أن لا يفي بقضاء ديونه أو يفي فإن لم يف فإن الحاكم يحجر عليه، ومعرفة عجز ماله أن يقابل المال الذي في يده بالديون التّي في ذمّته فإن كانت الديون أكثر تبيّن أنّ ماله لا يفي بقضائها.
وهل يحسب الأعيان (التي هي معوضات الديون) في يده من جملة المال أم لا؟ قيل: فيه وجهان، أحدهما: لا يحسب الدين ولا يحسب (يحتسب) معوضة من جملة المال ويحسب ما سوى ذلك، والثاني : يحسب جميع الديون ويقابلها بسائر ماله، سواء كانت معوض بعضها موجوداً في ماله أو لم يكن.
م ٢/٢٧١
٣ ـ ما ينفكّ به الحجر عن المفلس:
إذا حكم الحاكم بإعساره وقسّم المال الذي ظهر بين غرمائه وجب إطلاقه وتخليته، وهل ينفكّ الحجر بذلك أو يحتاج إلى حكم الحاكم به؟ قيل فيه وجهان، أحدهما ـ وهو الصحيح ـ : أنّه ينفكّحجره،والآخر:لاينفكّالحجرإلاّبحكمالحاكم.
م ٢/٢٧٨