المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٠
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وإذا وكّله في البيع فباع وشرط الثلاث لموكّله صحّ، وإن شرط لأجنبيّ لم يصحّ؛ لأنّه لا يملك ذلك، فإن شرط الوكيل الخيار لنفسه دون موكّله كان ذلك صحيحاً.
م ٢/٨٦
٤ ـ اشتراط المؤامرة:
أ ـ صحّة اشتراط الاستئمار:إذا باعه بشرط أن يستأمر فلاناً فليس له الردّ حتى يستأمره.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما ـ وهو ظاهر المذهب ـ: مثل ما قلناه، والثاني : له الردّ من غير استئمار.
خ ٣/٣٧
ونحوه في المبسوط (٢/٨٦).
ب ـ حدّ الاستئمار:
إذا صحّ الاستئمار فليس له حدّ، إلاّ أن يشرط مدّة معيّنة قلَّت أم كثرت.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: لا يصحّ حتى يشرط. والثاني : مثل ما قلناه من أنّه يمتدّ ذلك أبداً.
خ ٣/٣٧
وفي المبسوط نحوه، وأضاف:ومتى لم يذكر زماناً كان له ذلك أبداً حتى يستأمره.
م ٢/٨٦
٥ ـ تلف المبيع في مدّة خيار الشرط:
إن هلك المتاع في تلك المدّة (مدّة خيار الشرط) من غير تفريط من المبتاع كان من مال البائع دون المبتاع. وإن كان بتفريط من جهته كان من ماله دون مال البائع. وإن هلك بعد انقضاء المدّة كان من مال المبتاع دون البائع على كلّ حال.
ن/٣٨٥
٦ ـ اشتراط خيار ردّ المبيع بالثمن إلى مدّة:
إذا اشترى إنسان عقاراً أو أرضاً وشرط البائع أن يردّ على المبتاع بالثمن الذي ابتاعه به في وقت بعينه كان البيع صحيحاً، ولزمه ردّه عليه في ذلك الوقت. وإن مضى الوقت ولم يجي ء البائع كان بالخيار في ما بعد بين ردّه وإمساكه. فإن هلك المبيع في مدّة الأجل المضروبة كان من مال المبتاع دون البائع. وكذلك إن استغلّ منه شيئاً كان له، وكان له أيضاً الانتفاع به على كلّ حال.
ن/٣٨٦
وفي الخلاف:يجوزعندناالبيع بشرط، مثل أن يقول: بعتك إلى شهر فإن رددت عليّ الثمن وإلاّ كان المبيع لي ، فإن ردّ عليه وجب عليه ردّ الملك، وإن جازت المدّة ملك بالعقد الأوّل.
وقالجميعالفقهاء:إنّذلكباطل، يبطل به العقد.
خ ٣/١٩
٧ ـ اشتراط الخيار في أحد المبيعين:
أ ـ اشتراط الخيار في أحد العبدين المباعين:إذا باع عبدين وشرط مدّة الخيار في أحدهما، فإن أبهم ولم يعيّن من باعه منهما بشرط الخيار فالبيع باطل بلا خلاف؛ لأنّه مجهول، وإن عيّن فقال: على أنّ لك الخيار في هذا العبد دون هذا، ثبت الخيار في ما عيّن فيه.