المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٦
شاء آخراً.(١)
وقال الشافعي مثل ذلك، إلاّ أنّه قال: إن عاد الضالّ أخرجه أيضاً.
خ ٢/٤٤٧
[١٣]ـ إذا اشترى هدياً وذبحه فادّعي عليه أنّه لغيره:من اشترى هدياً وذبحه فاستعرفه رجل، وذكر أنّه هديه ضلّ عنه، وأقام بذلك شاهدين كان له لحمه، ولا يجزىء عن واحد منهما.
م ١/٣٧٤
وفي النهاية (٢٦٠) نحوه.
[١٤]ـ حكم من مات هديه:من اشترى هديه فهلك فإن كان واجباً وجب عليه أن يقيم بدله، وإن كان تطوّعاً فلا شي ء عليه.
م ١/٣٧٣
وفي النهاية (٢٥٩) نحوه.
[١٥]ـ حكم الهدي إذا هلك أو انكسر أو عطب قبل بلوغ محلّه:إذا هلك الهدي قبل أن يبلغ محلّه، نحره أو ذبحه وغمر النعل في الدم وضرب به صفحة سنامه ليعلم بذلك أنّه هدي .
م ١/٣٧٣
وفي النهاية (٢٥٩) نحوه.
وإذا انكسر الهدي جاز بيعه والتصدّق بثمنه ويقيم آخر بدله، وإن ساقه على ما به إلى المنحر فقد أجزأه.
م ١/٣٧٣
وفي النهاية (٢٥٩) نحوه.
وإذا عطب الهدي في موضع لا يوجد فيه من يتصدّق عليه نحر وكتب كتاباً ويوضع عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة.
م ١/٣٧٣
وفي النهاية (٢٦٠) نحوه.
[١٦]ـ حكم من سُرق هديه:إذا سرق الهدي من موضع حصين أجزأ عن صاحبه، وإن أقام بدله كان أفضل.
م ١/٣٧٣
وفي النهاية (٢٦٠) نحوه.
[١٧]ـ إذا وجد هدياً ضالاً:من وجد هدياً ضالاًّ عرّفه يوم النحر والثاني والثالث، فإن وجد صاحبه وإلاّ ذبح عنه وقد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى، فإن ذبح بغيرها لم يجزه.
م ١/٣٧٣
وفي النهاية (٢٦٠) نحوه.
[١٨]ـ خطأ النائب في الذبح بذكر غير صاحبها:من أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها أجزأت عنه بالنيّة.
م ١/٣٧٤
وفي النهاية (٢٦١) نحوه.
[١٩]ـ إذا ذبح ما يُنحر ونحر ما يُذبح:إذا ذبح الإبل، أو نحر البقر، أو الغنم لم يجزه وكان حراماً أكله.
وقال الشافعي : خالف السنّة وأجزأه.
وقالمالك:إن ذبح الإبل لم يحلّ أكلها مثل ما قلناه.
خ ٢/٤٤٣