المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٥
المجني عليه.
م ٧/١٢٠
جـ ـ لو شجّه واحدة فاختلفت مقادير أجزائها أو امتدّ الجرح من عضو لآخر:إن شجّه فكان بعضها موضحة وبعضها سمحاقاً وبعضها متلاحمة وبعضها حارصة فالكلّ موضحة واحدة.
فإن مدّ السكين إلى قفاه فأوضح الرأس والقفا ففي موضحة الرأس مقدّر، وفي الزيادة إلى القفا حكومة. فإن مدّ السكين إلى جبهته فأوضح الرأس والجبهة معاً، قال قوم: هما موضحتان، وقال آخرون: موضحة واحدة، وهو الأقوى، والأوّل قوي .
م ٧/١٢٠
د ـ الموضحة في البدن:الموضحة في البدن، مثل الساعد والساق والفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم، فيها نصف عشر دية ذلك العضو.
وقال الشافعي : لا مقدّر فيه، بل فيه الحكومة.
خ ٥/٢٣٠
٢ ـ دية الهاشمة:
الهاشمة هي التي تزيد على الإيضاح حتى تهشم العظم، وفيها عشر من الإبلعندناوعند جماعة.
م ٧/١٢١
وفي النهاية:وهي التي تهشم العظم فتكسره من غير أن تفسده، وفيها عشرة أبعر.
ن/٧٥٥
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال مالك: لا أعرف الهاشمة وأعرف الموضحة، ففي الموضحة خمس من الإبل وفيما زاد من هشم العظم حكومة.
خ ٥/٢٣٠ ـ ٢٣١
وفي المبسوط:فإن كانت خطأ فهي أخماس عندهموعندناأرباع. وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر، أثلاثاً بلا خلاف.
وإن كانت عمداً محضاً، ففي الإيضاح القصاص، ولا قصاص في ما زاد عليه من الهشم وغيره بلا خلاف.
ويكون المجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن القصاص على مال، فيكون له على الجاني عشر مغلّظة حالّة، وبين أن يقتص من الموضحة ويأخذ لأجل الهشم خمساً.
م ٧/١٢١
لكنه ذكر في الخلاف:ولا يجوزعندناأن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما.
وقال الفقهاء: له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين.
خ ٥/١٩٢
أ ـ لو شجّه واحدة فاختلفت مقاديرها:إن كان بعضها هشماً وبعضها إيضاحاً وبعضها سمحاقاً وبعضها متلاحمة وبعضها باضعة، فالكلّ هاشمة.
م ٧/١٢١
ب ـ دية الهاشمة من غير جرح:إن كان هناك هشم من غير شقّ لحم ولا جرح، قال قوم: فيها حكومة، وقال قوم: فيها خمس من الإبل.