المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٨
وفي الاقتصاد (٢٤٥)، والنهاية (٢٨) نحوه.
(وانظر أيضاً: غسل/ثالثاً)
٢٥ ـ حكم عرق الحائض:
لا بأس بعرق الحائض إذا كان خالياً من نجاسة.
م ١/٣٧
وفي النهاية (٥٣) نحوه، وأضاف:واجتنابه أفضل.
٢٦ ـ حكم الخضاب للحائض:
يكره للمرأة أن تختضب وهي حائض. ولا بأس أن تكون مختضبة ثمّ يجيئها الحيض.
ن/٢٨
وفي المبسوط (١/٤٢) والجمل والعقود (ر/١٢٦) نحوه.
٢٧ ـ حكم ذباحة الحائض:
(ذباحة/أوّلاً٦ م ١/٣٩٠)
٢٨ ـ هل الحيض علامة على البلوغ؟:
بلوغ/أوّلاً٢أ (م ٨/٢٢،٢/٢٨٢)
٢٩ ـ سقوط استبراء الأمة من الوطء إذا كانت حائضاً:
استبراء/ثالثاً١٢ز (م ٥/٢٨٤،ن/٤٠٩)
٣٠ ـ وداع الحائض للبيت الحرام:
إذا أرادت الحائض وداع البيت، فلا تدخل المسجد، بل تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد، وتنصرف.
م ١/٣٣١
وفي النهاية (٢٧٧) نحوه.
حيلة
١ ـ حكم الحيل في الأحكام:
الحيل جائزة في الجملة، بلا خلاف، إلاّ بعض الشذاذ فإنّه منع منه أصلاً.
م ٥/٩٥
وفي الخلاف:الحيل في الأحكام جائزة. وبه قال جميع أهل العلم، أبوحنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وغيرهم.
وفي التابعين من منع الحيل بكلّ حال.
خ ٤/٤٩٠
٢ ـ أدلّة جواز الحيلة:
دليلنا على جوازها: قوله تعالى في قصة إبراهيم (عليه السلام) : «قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنايا إبراهيم * قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون»(١)فأضاف كسر الأصنام إلى الصنم الأكبر، وإنّما قال هذا على تأويل صحيح، بأن قال: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، فإذا لم ينطقوا فاعلموا أنّه ما فعله تنبيهاً على أنّ من لا ينطق ولا يفعل لا يستحقّ العبادة والاُلوهيّة، وخرج الكلام مخرجاً ظاهره بخلافه.
وقال في قصة أيوب (عليه السلام) : «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث»(٢)فجعل اللّه لأيوب مخرجاً ممّا كان حلف عليه.
وروى سويد بن حنظلة، قال: خرجنا ومعنا وائل بن حجر نُريد النبي (صلى الله عليه و آله) فأخذه أعداء له،