المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣٧
لهما.
م ٣/٣٤٢
أ ـ هل تلحق الذريّة بالأب في ارتداده؟:من ارتدّ وله ولد غير بالغ لم يتبع أباه في الكفر.
م ٨/٧١
٣ ـ إلحاق مَن لم ينبت الشعر الخشن بالذرية:
يلحق بالذراري من لم ينبت.
صا/٣١٤
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٤٣)، والنهاية (٢٩٣ ـ ٢٩٤)، والخلاف (٣/٢٨١)، والمبسوط (٢/٢٠).
٤ ـ إبقاء عقد الذمّة لذراري الذمّي الذي نقض العقد ولحق بدار الحرب:
أهل الذمّة/أوّلاً٢ز
٥ ـ سبي الذراري :
أ ـ سبي ذراري البغاة:أهل البغي لا يجوز سبي ذراريهم على حال.
ن/٢٩٧
ب ـ سبي ذراري أهل الكتاب:أهل الكتاب إذا امتنعوا عن قبول الجزية قُتلوا وسُبي ذراريهم واسترقّوا.
ن/٥٣٩،٢٩٢
ونحوه في المبسوط (٢/٩،١٨).
جـ ـ سبي ذراري غير أهل الكتاب من الكفّار:من عدا أهل الكتاب لا يُقبل منهم إلاّ الإسلام، فإن امتنعوا كان الحكم فيهم القتل واسترقاق الذراري .
ن/٥٣٩
د ـ استرقاق الذريّة بالسبي :الذريّة يصيرون مماليك بنفس السبي .
م ٢/٢٠،٦٩
هـ ـ من يملك ذراري السبي :الذراري والسبايا للمقاتلة خاصة.
صا/٣١٤
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٤٣).
٦ ـ ارتزاق ذراري المجاهدين:
ذريّة المجاهدين إذا كانوا أحياء يُعطون على ما قدّمناه. فإذا مات المجاهد أو قتل وترك ذريّة أو امرأة فإنّهم يعطون كفايتهم من بيت المال لا من الغنيمة.
م ٢/٧٣
ذريرة
١ ـ نثر الذريرة بين أكفان الميّت:
تكفين/خامساً١ز
(ن/٣٢،صا/٢٤٨،م ١/١٧٧)
٢ ـ تحنيط الميّت بالذريرة:
تحنيط/٣ (ن/٣٥،م ١/١٧٩)
٣ ـ التيمّم بالتراب المختلط بالذريرة:
إذا اختلط التراب بالذريرة لم يجز التيمّم به؛ لأنّه ليس بتراب ولا أرض مطلق، إلاّ أن يكون قدراً مستهلكاً.
م ١/٣٢