المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣٤
ب ـ لو حصل الذبح من غير قصد:لو نصب سكيناً فانذبحت بها شاة لم يحل أكلها، وعلى مذهبنا خاصة التسمية مراعاة وذلك لا يصحّ مع ارتفاع القصد.
م ٦/٢٦٠ ـ ٢٦١
ولو كانت في يده سكّين فسقطت على حلق دجاجة لا يحلّ أكلهاعندنا، وقال بعضهم: يحلّ.
م ٦/٢٧٤
٣ ـ استقرار الحياة قبل الذبح:
الشاة إذا عقرها سبع فيها ثلاث مسائل، إحداها: جرحها جرحاً قد تموت منه وقد لا تموت، فأدركها صاحبها وفيها حياة مستقرة فذبحها حلّ أكلها.
الثانية: جرحها جرحاً تموت منه لا محالة لكن فيها حياة مستقرّة تعيش اليوم والأيّام، مثل أن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم ينفصل، فإذا أدركها فذكّاها حلّ أكلها.
الثالثة: لا تبقى معه حياة مستقرة مثل أنّ شقّ الجوف وأبان الحشوة وانفصلت من الحيوان، أو كان الجرح في اللبّة، فإذا أدركه وفيه حياة فذكّاه لم يحلّ أكله.
م ٦/٢٧٥،٢٥٩
٤ ـ اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح:
لا يجوز الذكاة في اللّبة إلاّ في الإبل خاصة، وأمّا البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلاّ في الحلق، فإن ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لا يحلّ أكله.
وقال الفقهاء كلّهم: أنّ التذكية في الحلق واللبّة على حدّ واحد. ولم يفصّلوا.
خ ٦/٢٥
وفي موضع آخر:وقال الشافعي : خالف السنّة وأجزأه.
وقال مالك: مثل ما قلناه.
خ ٢/٤٤٣
وذكر في موضع ثالث:السنّة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف. فإن ذبح الكل أو نحر الكل لم يجزعندنا.
خ ٦/٤٨
ونحوه في المبسوط (١/٣٨٩)، والنهاية (٥٨٣).
وأضاف في الخلاف:وقال الشافعي : يجوز كلّ ذلك.
وقال مالك: النحر يجوز في الكلّ، والذبح لا يجوز في الإبل خاصة، فإن ذبح الإبل لا يحلّ أكله.
خ ٦/٤٨
أ ـ ذبح الإبل أو نحر غيرها حال الضرورة:كلّ ما ذُبح وكان ينبغي أن ينحر، أو نحر وكان ينبغي أن يذبح في حال الضرورة، ثمّ أدرك ذكاته وجب تذكيته بما يجوز ذلك فيه، فإن لم يفعل لم يجز أكله.
ن/٥٨٣
٥ ـ هل يعتبر حركة الذبيحة أو خروج الدم منها بعد الذبح في حلّيتها:
إذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم، أو لم يتحرّك شي ء من أعضائه، يده أو رجله أو غير