المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٩
لوجوبهما:
صلاة اليوم والليلة/أوّلاً٢ أ/١ً
صوم/ثالثاً٥ (خ ١/٦٨٩)
جـ َـ تعزير من غلّ ماله حتى لا تؤخذ منه الصدقة:
زكاة/أوّلاً٤ (خ ٢/٣١)
دَ ـ تعزير الحرّ إذا قتل عبداً والمسلم إذا قتل كافراً:
قصاص/أوّلاً٢ أ/٦ً،٢ ب/١ً
(م ٧/٥ ـ ٦، خ ٥/١٤٨)
هَ ـ تعزير مستوفي القصاص بالآلة المسمومة:
قصاص/أوّلاً٣ ح/٢ً[٢] (م ٧/١٠٧ ـ ١٠٨)
وَ ـ تعزير مستوفي القصاص إذا اقتصّ غير ما وجب له أو استوفى بغير إذن الإمام:
قصاص/ثانياً٦ هـ/٦ً،أوّلاً٣ و/١ً
(م ٧/١٠٠ ـ ١٠١،خ ٥/٢٠٥)
زَ ـ تعزير من بادر لقتل المرتدّ بغير إذن الإمام:
ارتداد/ثانياً٢ أ/٥ً[١]/١ً (م ٧/٢٨٤)
حَ ـ تعزير الرجل إذا قتل ولده:
قصاص/أوّلاً٢جـ (م ٧/٩)
طَ ـ تعزير من شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق:
محاربة/ثانياً١أ (خ ٥/٤٥٨)
يَ ـ تعزير من جنى على آخر فأذهب عقله زيادة على الدية إذا كانت الجناية لا أرش فيها:
ديات/رابعاً١ (م ٧/١٢٧)
كَ ـ تعزير من ضرب الطير على الأرض وهو محرم في الحرم فقتله:
إحرام/سابعاً٢ ب/١ً[٦ ]
(ن/٢٢٦،م ١/٣٤٢)
لَ ـ تعزير من وطىء امرأته في نهار شهر رمضان:من وطىء امرأته في شهر رمضان نهاراً متعمّداً كان عليه خمسة وعشرون سوطاً، وعلى المرأة مثل ذلك إن طاوعته على ذلك، فإن أكرهها كان عليه خمسون جلدة.
ن/٧٣١
مَ ـ تعزير المفلس إذا امتنع عن بيع ماله لقضاء الديون:
تفليس/ثانياً٢
٢ ـ مقدار التعزير:
لا يبلغ بالتعزير حدّاً كاملاً، بل يكون دونه، وأدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون، فالتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة، وأدنى الحدود في المماليك أربعون، والتعزير فيهم تسعة وثلاثون.
خ ٥/٤٩٧
ونحوه في المبسوط إلاّ أنّه قال:وأدناها في حقّ العبيدعندناخمسون إلاّ واحداً.
م ٨/٦٩ ـ ٧٠،٦٦
وقال الشافعي : أدنى الحدود في الأحرار أربعون، حدّ الخمر، ولا يبلغ بتعزير حرّ أكثر من تسعة وثلاثين جلدة. وأدنى الحدود في العبيد عشرون في الخمر، ولا يبلغ تعزيرهم أكثر من تسعة عشر.
وقال أبوحنيفة: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود،