المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٤
(وكذا) المحتال فلابدّ من اعتبار رضاه بها.
م ٢/٣١٢
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال جميع الفقهاء إلاّ داود.
خ ٣/٣٠٥
وأمّاالمحالعليه فلابدّ من اعتبار رضاه بها (أيضاً).
م ٢/٣١٢
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:ذكر ابن سريج في التلخيص: أنّ الشافعي ذكر ذلك في الإملاء، والمشهور من مذهب الشافعي أنّه لا يعتبر رضاه.
خ ٣/٣٠٥ ـ ٣٠٦
فإذا حصل رضاء هؤلاء أجمع صحّت الحوالة بلا خلاف، وإذا لم يحصل ففيه خلاف.
م ٢/٣١٢
٣ ـ الحوالة على البري ء:
إذا أحاله على من ليس له عليه دين يقوى عندي أنّه يصحّ إذا قَبِلَ الحوالة.
ولا يصحّ ذلك عند المخالف.
م ٢/٣١٣،٣١٨
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه والثاني : لا يجوز.
خ ٣/٣١٠،٣٦٠
وفي موضع من المبسوط (٢/٣٢١) قوىّ عدم الصحّة.
٤ ـ الحوالة على المليّ:
أ ـ استحباب قبول المحتال الحوالة على المليّ:قول النبيّ (صلى الله عليه و آله) : «إذا اُحيل أحدكم على مليّ فليحتل» المراد به الاستحباب.
خ ٣/٣٠٥،٣٠٨
وفي المبسوط (٢/٣١٢) نحوه.
ب ـ اشتراط المحال عليه:إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فوجده معسراً لم تصحّ الحوالة.
وقال الشافعي : إذا اشترط المحتال ملاءة المحال عليه فوجده معسراً، أو لم يشرط فوجده معسراً صحّت الحوالة.
خ ٣/٣٠٧ ـ ٣٠٨
وفي النهاية:إذا انكشف لصاحب المال أنّ الذي اُحيل به غير مليّ بالمال، بطلت الحوالة.
ن/٣١٦
٥ ـ شرائط الحوالة:
أ ـ تماثل الحقّين في الجنس والنوع والصفة:لا تصحّ الحوالة إلاّ باتفاق الحقّين في الجنس والنوع والصفة.
م ٢/٣١٣
وفي موضع آخر:قال قوم: لا تجوز الحوالة إلاّ في دينين متّفقين في الجنس والصفة، ولا يجوز إذا كانا جنسين مختلفين، ولا يجوز إذا كان جنساً واحداً مع اختلاف الصفة .... ويقوى في نفسيجواز خلاف ذلك جميعاً.
م ٢/٣١٧
ب ـ أن يكون الحقّ ممّا يصحّ أخذ بدله قبل القبض:لا تصحّ الحوالة إلاّ بشرط أن يكون الحقّ ممّا يصحّ فيه أخذ البدل قبل قبضه.
م ٢/٣١٣