المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٠
وقال الشافعي : هو التزام أحكامنا عليهم.
ومن الناس من قال: هو وجوب جري أحكامنا عليهم.
ومنهم من قال: الصغار أن يؤخذ الجزية منه قائماً، والمسلم جالساً.
خ ٥/٥٤٣
وفي المبسوط نحوه (٢/٣٨).
وفي المبسوط أيضاً:الصغار التزام أحكام المسلمين، وإجراؤها عليهم.
م ٢/٤٣
وفيه أيضاً:إذا أخذ الإمام) الجزية منهم، أخذها كما يأخذ غيرها، ولا يضرب منهم أحداً، ولا ينلهم بقولٍ قبيح. والصغار أن يجري عليهم الحكم لا أن يُضربوا.
م ٢/٦٠
٣ ـ مصرف الجزية:
مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء، للمجاهدين، وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام.
م ٢/٥٠،٤/١١٢
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٣).
وفي الخلاف:ما يؤخذ من الجزية للمقاتلة المجاهدين.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أنّ جميعه لمصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم، والأهم هم الغزاة والباقي للمقاتلة، هذا إذا قال أنّه لا يخمّس. وأمّا إذا قال يخمّس، فأربعة أخماسه تنصرف إلى أحد هذين النوعين. والمصالح على القولين مقدّمة عندهم.
خ ٤/٢١٨
وفي النهاية:كان المستحقّ للجزية في عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) المهاجرين دون غيرهم، وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام والذبّ من سائر المسلمين.
ن/١٩٣
سادساً ـ أرض الجزية:
أرض/٧ب
(ن/١٩٥،٤١٩،م٢/٥٦،٣٤،١/٢٣٥،خ ٥/٥٣٥، ٥٤٨،٥٥٠،٥٥١،ر/٢٠٣،صا/٣١٣)
سابعاً ـ أحكام الجزية:
١ ـ ذبائح أهل الجزية ومناكحتهم:
من أخذنا منه الجزية، لا يجوز لنا أكل ذبائحهم، ومناكحتهم على الظاهر من المذهبعندنا، ومن لا تؤخذ منه الجزية، لم يحلّ ذلك بلا خلاف.
م ٢/٣٦ ـ ٣٧
ونحوه في المبسوط أيضاً، وأضاف:وقال جميع الفقهاء: يجوز أكل ذبائحهم، ونكاح حرائرهم.
م ٤/٢٠٩ ـ ٢١٠
٢ ـ شراء جزية أهل الذمّة:
لا بأس أن يشتري الإنسان، أو يتقبّل بشي ء معلوم جزية رؤوس أهل الذمّة.
ن/٤٠٠