المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٦
يتسرّى.
م ٣/٣٢٩
٤ ـ حكم تسرّي المولّى عليه لسفهٍ:
إن كان مطلاقاً فلا يزوجّه، لكن يسرّيه، ولا يسرّيه أكثر من واحدة؛ لأنّها كفايته.
م ٤/٦٠
تسطيح
ـ تسطيح القبر:تسطيح القبر هو السنّة. وبه قال الشافعي وأصحابه، وقالوا: هو المذهب.
خ ١/٧٠٦
تسعير
١ ـ حكم تسعير الإمام أو نائبه لأهل السوق:
لا يجوز للأمام ولا النائب أن يسعّر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام وغيره، سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص بلا خلاف.
م ٢/١٩٥
٢ ـ حكم مخالفة أهل السوق بزيادة السعر أو نقصانه:
إذا خالف إنسان من أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه فلا اعتراض لأحد عليه.
وبه قال الفقهاء أجمع، إلاّ مالكاً فإنّه قال: يقال له إمّا أن تبيع بسعر أهل السوق وإمّا تنعزل.
خ ٣/٢١٢
وفي المبسوط (٢/١٩٥) نحوه.
٣ ـ التسعير على المحتكر:
احتكار/٦ (ن/٣٧٤،م ٢/١٩٥)
تسكّع
ـ الحجّ تسكّعاً:
حجّ/ثانياً١ د/١٢ً
تسليم
١ ـ التسليم بمعنى التحيّة:
انظر: تحيّة
٢ ـ التسليم للخروج من الصلاة:
أ ـ التسليم في الصلاة وصيغته وأحكامه:
صلاة/ثامناً ٨ أ،ب
ب ـ كيفية تسليم المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة:
صلاة/ثامناً٨جـ (خ ١/٣٧٧ ـ ٣٧٨)
جـ ـ التسليم بعد سجدتي السهو:
صلاة/حادي عشر٥ب
د ـ التسليم في سجدة التلاوة:
سجود التلاوة/٣ (خ ١/٤٣٢ ـ ٤٣٣)
هـ ـ التسليم في سجدة الشكر:
سجود الشكر/٢ (خ ١/٤٣٧)
و ـ التسليم في صلاة الميّت:
صلاة الميّت/خامساً٤