المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٧
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٤)، والاقتصاد (٣٠٧) نحوه في كراهة المكسور.
[٩]ـ الرمي خذفاً:إذا أراد رمي الجمار فليرمها خذفاً، يضع كلّ حصاة منها على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبّابة.
ن/٢٥٣ ـ ٢٥٤
وفي المبسوط (١/٣٦٩)، والجمل والعقود (ر/٢٣٤)، والاقتصاد (٣٠٧) نحوه.
[١٠]ـ الرمي من قبل وجه الجمرة:ينبغي أن يرمي يوم النحر الجمرة القصوى بسبع حصيات يرميها من قبل وجهها. ويرميها من بطن الوادي .
ن/٢٥٤
وفي المبسوط (١/٣٦٩)، والجمل والعقود (ر/٢٣٤)، والاقتصاد (٣٠٧) نحوه.
(وانظر أيضاً: ٨ ب/٥ً)
ب ـ ذبح الهدي :
ب/١ً ـ حكمه:الهدي واجب على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، ومن ليس بمتمتّع فلا يجب عليه ذلك، فإن تطوّع به كان له فيه فضل كبير وثواب جزيل، وإن لم يفعل فليس عليه شي ء.
ن/٢٥٤
وفي المبسوط (١/٣٧٠،٣١٠)، والجمل والعقود (ر/٢٣٥)، والاقتصاد (٣٠٧) نحوه.
[١]ـ زمان الوجوب:إذا أحرم بالحجّ متمتّعاً وجب عليه الدم إذا أهلّ بالحجّ ويستقرّ في ذمّته. وبه قال أبوحنيفة، والشافعي .
وقال عطاء: لا يجب حتّى يقف بعرفة. وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.
خ ٢/٢٧٣
ب/٢ً ـ ما يعتبر في ذبح الهدي :
[١]ـ مكان الذبح:لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحجّ إلاّ بمنى، وما ليس بواجب، جاز ذبحه أو نحره بمكّة، ومن ساق هدياً في الحجّ فلا يذبحه أيضاً إلاّ بمنى، وإن ساقه في العمرة، فلينحره بمكّة قبالة البيت بالحزورة.
ن/٢٥٦
وفي المبسوط (١/٣٧١،٣١٠) والجمل والعقود (ر/٢٣٦) والاقتصاد (٣٠٧) نحوه
وفي الخلاف:هدي المتمتّع لا يجوز نحره إلاّ بمنى.
وقال الشافعي : ينحره على المروة، وإن نحره بمكّة جاز أيّ موضع شاء.
خ ٢/٣٣١
[٢]ـ الذبح في أيّام النحر:أيّام النحر بمنى أربعة أيّام يوم النحر وثلاثة أيّام بعده، وفي غيره من البلدان ثلاثة أيّام يوم النحر ويومان بعده. هذا في التطوّع، فأمّا هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة، إلاّ أنّه يكون بعد انقضاء هذه الأيّام قضاء، والتطوّع يكون قد مضى وقته ولا قضاء فيه.
م ١/٣٧١
وفي النهاية (٢٥٦)، والاقتصاد (٣٠٨)، نحوه وكذا الجمل والعقود (ر/٢٣٦) بإيجاز.
وفي الخلاف:يجوزعندناالذبح في اليوم الثالث من أيّام التشريق. وبه قال الشافعي .