المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٩
وفي النهاية (١٩) نحوه.
وفي الجمل والعقود:الجماع في الفرج سواء أنزل أم لم ينزل.
ر/١٦٠
وفي الاقتصاد (٢٤٤) نحوه.
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال جميع الفقهاء.
خ ١/١٢٤
وحدّ التقاء الختانين، أن يدخل ذكره في الفرج حتّى تغيب الحشفة، فيكون موضع القطع منه محاذياً لموضع القطع منها، وإن لم يتضامّا، فإذاحصلذلك،وجب الغسل على الرجل والمرأة.
م ١/٢٧
ب ـ الجماع في الدبر:
غسل/أوّلاً٣أ (م ١/٢٧،خ ١/١١٦)
جـ ـ الجماع في فرج بهيمة أو دابّة:
غسل/ثانياً٣ (م ١/٢٨،خ ١/١١٦)
ثانياً ـ أحكام الجنابة:
١ ـ حكم الماء المستعمل في غسل الجنابة:
ماء مستعمل/٣ب (م ١/١١،خ ١/١٧٢)
٢ ـ حكم من أجنب نفسه مختاراً:
من أجنب نفسه مختاراً، اغتسل على كلّ حال، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
خ ١/١٥٦
وانظر أيضاً: تيمّم/أوّلاً٣د (م ١/٣٠،ن/٤٦)
٣ ـ ما يحرم على الجنب:
أ ـ مسّ المكتوب من القرآن أو أسماء اللّه:لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسّوا المكتوب من القرآن، ولا بأس أن يمسّوا أطراف أوراق المصحف، والتنزّه عنه أفضل.
وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك.
وقال أبوحنيفة: لا يجوز ذلك للجنب والحائض، فأمّا المحدث، فلا بأس عليه.
خ ١/٩٩ ـ ١٠٠
وفي النهاية نحوه، وأضاف:ولا شيئاً فيه إسم من أسماء اللّه تعالى مكتوباً.
ن/٢٠ ـ ٢١
وفي الاقتصاد (٤٤) والمبسوط (١/٢٩) والجمل والعقود (ر/١٦١) نحوه.
ب ـ قراءة سور العزائم:يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن.
وفي أصحابنا من قيّد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن، إلاّ سور العزائم، التي هي سورة سجدة لقمان(١)و حم السجدة والنجم وأقرأ باسم ربك؛ فإنّه لا يقرأ منها شي ءٌ.
وقال الشافعي : لا يجوز لهما ذلك، لا قليلاً ولا كثيراً إلاّ بعد الغسل أو التيمّم، وقال أبوحنيفة: يقرأان دون الآية، وقال أحمد بن حنبل؛ مثل قول الشافعي ، وقال مالك: يجوز للحائض أن تقرأ