المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧١
يجب عليه إراقتها ويجوز له إمساكها للتخلل أو التخليل.
خ ٣/٢٤١
ح ـ ضمان إتلاف الخمر:
إتلاف/أوّلاً١ أ/١ً[٣ ]
(خ ٣/٤١٤،م ٣/١٠٠)
ط ـ الوصية بخمر:
وصية/ثالثاً١ أ/٣ً (م ٤/١٩)
ي ـ استئجار الإنسان لينقل الخمر:
إجارة/رابعاً٤ (خ ٣/٥٠٨)
٨ ـ حكم إعطاء الزكاة لشارب الخمر:
زكاة/رابعاً٢جـ (ن/١٨٥ ـ ١٨٦،م ١/٢٥١)
٩ ـ منع المسلم زوجته الذمّية من شرب الخمر:
نكاح/ثانياً١٧ز (ن/٤٩٠،٤٥٧،م /٢١١)
١٠ ـ حكم تزويج شارب الخمر:
نكاح/ثالثاً٣د (ن/٤٦٣)
خُمس
أوّلاً ـ الأموال التي يجب فيها الخمس:
١ ـ الغنائم:
أ ـ غنائم دار الحرب:يجب الخمس في الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب.
ر/٢٠٧،٢٤٣،صا/٢٨٣،٣١٤
وفي النهاية:كلّ ما غنمه المسلمون من المشركين ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس.
ن/٢٩٤
وفي المبسوط:الخمس يجب في كلّ ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرضين والعقارات والسلاح والكراع، وغير ذلك ممّا يصحّ تملّكه وكانت في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك ولم يكن غصباً لمسلم.
م ١/٢٣٦،٢/٢٨،٣٤،٦٤
وفي النهاية أيضاً:الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان. والغنائم: كلّ ما اُخذ بالسّيف من أهل الحرب الذين أمر اللّه تعالى بقتالهم من الأموال والسلاح والكراع والثياب والمماليك وغيرها ممّا يحويه العسكر وممّا لم يحوه.
ن/١٩٦
وفي المبسوط أيضاً:ما يؤخذ من المشركين بالقهر والغلبة والقتال يكون خُمسه لأهل الخمس.
م ٤/١١٢
أ/١ً ـ الأراضي المفتوحة عنوة:البلاد التي فُتحت عنوة يكون خمسها لأهل الخمس.
م ٢/٣٤
وإذا فتح بلد من بلاد الحرب عنوة كانت الأرض المحياة غنيمة فيخمّس الجميع، فيكون الخمس لأهله.
م ٢/٢٨
وإنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) فتح نصف خيبر عنوة ونصفها صلحاً، فما فتحه عنوة فخُمسه لأهل الخمس.
م ٨/١٣٣