المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٧
واحد منهما الشاة التي في يد صاحبه.
فان قال كلّ واحد منهما: الشاتان لي معاً فالّتي في يدي ملكي والتي في يديك ملكي نتجتها شاتي هذه، وأقام البيّنة بذلك، فهما متعارضتان في الملك والنتاج معاً، وقد حصل لكلّ واحد منهما بما يدّعيه اليد والبيّنة معا، فيقضى لكلّ واحد منهما بالشاة التي في يديه.
م ٨/٣٠٠ ـ ٣٠١
ن ـ إقامة رجل بيّنة على ملك العين التي انتزعت من يده بدعوى آخر:إذا ادّعى زيد شاة في يدي عمرو فأنكر وأقام زيد البيّنة أنّ الشاة له وملكه، حكمنا له بها، فإن أقام عمرو البيّنة بعد هذا أنّ الشاة ملكه، نقض الحكم وردّت الشاة إلى عمرو.
م ٨/٣٠١
س ـ ادّعاء رجل ملكيّة دار وآخر ملكيّة نصفها وهي في يد ثالث غير مدّع لها:إذا كانت دار في يد رجل لا يدّعيها لنفسه، فتنازع فيها نفسان فقال أحدهما: كلّها لي ، وأقام بذلك بيّنة، وقال الآخر: نصفها لي ، وأقام بذلك بيّنة، خلص لمن له البيّنة بكلّها نصفها، وتعارضت البينتان في النصف الآخر، فإمّا أن يسقطا أو يستعملا.
فمن قال يسقطان، فكأنّه لا بيّنة لواحد منهما في ذلك، ولكن البيّنة التي شهدت له بالكلّ قد سقطت في النصف، وقال قوم: يسقط في النصف الآخر، وقال آخرون: لا يردّ، وهو الصحيحعندنا.
ومن قال يستعملان إمّا بالقرعة أو الإيقاف أو القسمة،فعندناأنّه يقرع، فمن خرجت قرعته قدّمناه، وهل يحلف؟ على قولين، أحوطهماعندنااليمين، ومن قال يوقف وقفها، ومن قال يقسّم قسّم النصف بينهما نصفين فيصير لمن ادّعى الكلّ ثلاثة أرباعها، ولمن ادّعى النصف ربعها.
م ٨/٢٩٠ ـ ٢٩١
ع ـ ادّعاء رجل ملكيّة نصف الدار وآخر ثلثها وثالث سدسها وكانت يدهم عليها:إذا كانت الدار في يد ثلاثة فادّعى أحدهم النصف، والآخر الثلث، والآخر السدس، فإن جحد بعضهم بعضاً كانت بينهم أثلاثاً عند قوم، وهذا غلطعندنا، إلاّ أن نفرض أنّ صاحب النصف يقول: لي نصفها ويدي على كلّها، النصف منها لي والنصف وديعة لفلان الغائب، وقال صاحب الثلث: يدي على كلّها والثلث منها لي والباقي وديعة لفلان الغائب، وقال صاحب السدس: يدي على كلّها، السدس لي منها والباقي لفلان الغائب. فيحنئذٍ يقضى بها أثلاثاً، فعلى هذا يصحّ المسألة.
فإن كانت بحالها ولم يجحد بعضهم بعضاً، فهي بينهم على ما اتفقوا عليه، وإن كانت بحالها وأقام كلّ واحد منهم البيّنة على قدر ما يدّعيه منها ملكاً، فإنّا نعطي صاحب الثلث الثلث ويعطى صاحب النصف الثلث، ونعطي صاحب السّدس سدسه، وبقي هناك سدس في يدي صاحب السدس، ولا بيّنة له به، وصاحب النصف يدّعي السدس وله بيّنة بلا يد، فإنّه يدفع ذلك السدس كلّه إلى صاحب النصف، فيصير له