المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٦
د ـ قضاء الوصي دين الميّت:إذا قال الموصي لوصيّه: اقضي عنّي ديني ، وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث. فإن تمكّن من قضائه ولم يقضه وهلك المال كان ضامناً له، وليس على الورثة لصاحب الدين سبيل.و إن كان قد عزل من أصل المال ولم يتمّكن من إعطائه أصحاب الديون، وهلك من غير تفريط من جهته كان لصاحب الدين مطالبة الورثة بالدين من الذي أخذوه.
ن/٦١٩ ـ ٦٢٠
هـ ـ كفن الميّت المدين:إذا لم يخلّف الميّت إلاّ مقدار ما يكفّن به كفّن به، ولم يقض به الدين. فإن تبرّع إنسان بتكفينه، كان ما خلّف يُقضى به الدين.
ن/٦٢٠، ٣٠٩، ٤٥
ونحوه في المبسوط، وأضاف:وإن كان الميّت امرأة لزم زوجها كفنها وتجهيزها، ولا يلزم ذلك في مالها.
م ١/١٨٧ ـ ١٨٨
و ـ التبرّع بقضاء دين الميّت:من مات وعليه دين، يُستحبّ لبعض إخوانه أن يقضي عنه. وإن قضاه من سهم الغارمين من الصدقات، كان ذلك جائزاً.
ن/٣٠٩
ز ـ التبرّع بضمان دين الميّت:إذا تبرّع إنسان بضمان الدين عن الميّت في حال حياته أو بعد وفاته برئت ذمّة الميّت، سواء قضى ذلك المال الضامن أو لم يقض، إذا كان صاحب الدين قد رضي به. فإن لم يكن قد رضي به كان في ذمّة الميّت على ما كان.
ن/٣٠٩ ـ ٣١٠
(وانظر أيضاً: ضمان/أوّلاً٤أ).
ح ـ تقسيم تركة الميّت بين الغرماء:إذا مات المديون عليه، فكلّ من وجد من غرمائه عين ماله كان أحقّ بها إذا كان خلّف وفاء للباقين، وإن لم يخلّف إلاّ الشي ء بعينه كانوا سواء، ولم يكن واحد منهم أحقّ من غيره بعين ماله.
وقال أبوسعيد الإصطخري : كلّ من وجد من غرمائه عين ماله فهو أحقّ بها، سواء خلّف وفاء أو لم يخلّف.
وقال الباقون من أصحاب الشافعي : إذا خلّف وفاء للديون، لم يكن لأحد أن يأخذ عين ماله، وإنّما له ذلك إذا لم يخلّف غيره، عكس ما قلناه.
خ ٣/٢٦٣ ـ ٢٦٤
ونحوه في النهاية وأضاف:وكذلك لو كان حيّاً والتوى على غرمائه ردّ عليه ماله، ولم يحاصّه باقي الغرماء.
ن/٣١٠،٦١٩
ط ـ قضاء دين المقتول من ديته:
ديات/تاسعاً٢ (ن/٦٧٣)
ك ـ اختلاف الوارث مع أجنبي يدّعي ديناً على الميّت:
دعوى/رابعاً٣ط (خ ٦/٣١٢ ـ ٣١٣)
سادساً ـ المقاصّة في الدين:
إذا كان لرجل على رجلٍ حقّ فوجد من له الحقّ مالاً لمن عليه الحقّ، فإن كان من عليه