المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٠
وقال في الإملاء والقديم: يستحبّ له استعمال الماء، ولا يجب عليه، وهو قول الزهري والثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه، واختيار المزني .
خ ١/١٦١ ـ ١٦٢
وفي المبسوط (١/٣٥)، والنهاية (٤٦) نحوه،إلاّ أنّه لم يذكر السفر.
٢ ـ عدم الوصلة إلى الماء:
لا يجوز التيمّم إلاّ عند عدم ما يتوصّل به إلى الماء من ثمن أو آلة.
م ١/٣٠،ر/١٦٨،ن/٤٥
أ ـ شراء الماء إذا لم يكن الثمن مضرّاً بالحال:إن غلب على ظنّه أنّه متى طلب (الماء) من غيره، بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر، وجب عليه الطلب، وإن أعطاه بالثمن ـ إمّا عاجلاً أو آجلاً ـ ولا يضرّ به ذلك الثمن؛ وجب عليه قبوله.
م ١/٣١
وفي موضع آخر:متى وجد الماء بالثمن، وجب عليه شراؤه، إذا كان ذلك لا يضرّ به، سواءً كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير موضعه.
م ١/٣٠
وفي الخلاف نحوه وأضاف:وبه قال مالك.
وقال أبوحنيفة: إن وجده بزيادة من ثمنه قليلة، لزمه شراؤه، وإن وجده بزيادة كثيرة، لم يلزمه شراؤه.
وقال الشافعي : إن وجده بثمن مثله في موضعه وهو غير خائف لزمه شراؤه، وإن لم يجد بثمن مثله في موضعه وهو غير خائف لزمه شراؤه، وإن لم يجد ثمنه، أو وجد الماء بثمن أكثر من مثله في موضعه، لم يلزمه، وقال أصحابه: ثمن مثله في موضعه. ومنهم من قال: ثمن مثله بمجرى العادة.
خ ١/١٦٥ ـ ١٦٦
وفي النهاية (٤٦) نحوه.
ب ـ إذا عدم الماء ووجده بالثمن وليس معه:إذا عدم الماء، ووجده بالثمن، وليس معه الثمن، فقال له إنسان: أنا أبيعك بالنسيئة. فإن كان له ما يقضي به ثمنه لزمه شراؤه وإن لم يكن له ما يقضي ذلك، لم يلزمه، وعليه التيمّم.
وقال الشافعي : يلزمه، ولم يفصّل.
خ ١/١٦٨
جـ ـ طلب الماء بعد التيمّم:إذا تيمّم، ثمّ طلع عليه ركب، لم يجب عليه أن يسألهم الماء ولا يستدلّهمعليه؛ لضيق الوقت، وفوات وقت الطلب.
وقال الشافعي : يجب عليه ذلك.
خ ١/١٥١
د ـ إذا لم يكن معه ما يتوصّل به إلى الماء:يجب التيمّم على من لم يكن معه ما يتوصّل به إلى الماء من آلة ذلك أو ثمنه، أو يحول بينه وبين الماء حائل من عدوّ أو سبع أو غير ذلك.
ن/٤٥
وفي المبسوط:إن كان على رأس بئر وليس معه ما يستقي به، ومعه عمّامة يمكنه أن يدليها ويبلّها بالماء، ثمّ يعصرها قدر ما يحتاج إليه في وضوئه، وجب عليه ذلك.
م ١/٣١