المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٦
يشترط المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه.
م ١/٣٢٤
د/١٣ً ـ استئجار من عليه حجّتان مختلفتان أجيرين لأدائهما في عام واحد:إذا كان عليه حجّتان: حجّة النذر وحجّة الإسلام، وهو معضوب جاز أن يستأجر رجلين يحجّان عنه سنة واحدة، ويكون فعل كلّ واحد منهما واقعاً بحسب نيّته سبق أو لم يسبق.
م ١/٣٢٦
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي . وفي أصحابه من قال: لا يجوز ذلك، كما لا يجوز أن يفعل الحجّتين في سنة واحدة.
خ ٢/٣٩٥
د/١٤ً ـ نقل النائب نيّة الإحرام لنفسه بعد عقدها للمنوب عنه:إذا أحرم عمّن استأجره سواء كانت في حجّة الفرض أو التطوّع، ثمّ نقل الإحرام إلى نفسه لم يصحّ نقله، ولا فرق بين أن يكون الإحرام بالحجّ أو بالعمرة؛ فإنّ النقل لا يصحّ أبداً، فإن مضى على هذه النيّة وقعت الحجّة عمّن بدأ بنيّته، فإذا ثبت هذا فالأجرة يستحقّها على من وقعت الحجّة عنه.
م ١/٣٠٠
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي فيه قولان، أحدهما: لا شي ء له، والآخر وهو الذي يختارونه: مثل قولنا من أنّ له أجرة.
خ ٢/٢٥٢
د/١٥ً ـ استئجار الأجير غيره في نيابته:إذا أمره أن يحجّ عنه بنفسه فليس له أن يستأجر غيره في تلك النيابة، فإن فوّض الأمر إليه في ذلكجاز أن يتولاّه بنفسه، وأن يستنيب غيره فيه.
م ١/٣٢٦
وفي النهاية (٢٧٨) نحوه.
د/١٦ً ـ حكم الحجّ والإجارة إذا مات الأجير:إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردّوا جميع ما أخذ ولا يستحقّ شيئاً من الأجرة. هذا إذا استأجره على أن يحجّ عنه وأطلق، وإن استأجره على أن يحجّ عنه مثلاً من بغداد أو خراسان بأن يقطع المسافة إلى الميقات استحقّ الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة.
وإن كان بعد الإحرام لا يلزمه شي ء وأجزأت عن المستأجر، وسواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أو بعدها قبل التحلّل أو بعده وعلى جميع الأحوال.
م ١/٣٢٣
وفي النهاية (٢٧٨) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف في الموت قبل الإحرام:وعليه جمهور أصحاب الشافعي .
وأضاف في الموت بعد الإحرام:وبه قال أصحاب الشافعي إن كان بعد الفراغ من الأركان، كأن تحلّل بالطواف، ولم يقو على المبيت بمنى والرمي . ومنهم من قال: يردّ قولاً واحداً. ومنهم من قال: على قولين. وإن مات بعد أن فعل بعض الأركان، وبقي البعض، قال في الأمّ: له من الأجرة بقدر ما عمل وعليه أصحابه، وقد قيل: لا يستحقّ شيئاً.
خ ٢/٣٩٠ ـ ٣٩١