المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٨
٤ ـ حكم الحداد على الكافرة:
الكافرة إذا كانت تحت كافر، فمات عنها، وجب عليها الإحداد. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا حداد عليها.
خ ٥/٧٥
ونحوه في المبسوط (٥/٢٦٥).
٥ ـ حكم الحداد على الذمّية:
الذمّية إذا كانت تحت مسلم، فمات عنها، فإنّه يلزمها الحدادعندنا، وعند الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا حداد عليها.
خ ٥/٧٤
٦ ـ حكم الحداد على الأمَة:
الأمة إذا كانت زوجة، فعليها أيضاً الحداد.
م ٥/٢٦٥
وفي موضع آخر:الأمة المشتراة وأمّ الولد لا إحداد عليهن.
م ٥/٢٦٣
ونحوه في النهاية (٥٣٧).
٧ ـ حداد زوجة الغائب المتوفى:
إذا مات الرجل غائباً، ثمّ جاء نعيه إلى المرأة؛ وجب عليها أن تعتدّ من يوم يبلغها الخبر.
ن/٥٣٧
٨ ـ حكم المعتدّة عن نكاح فاسد:
المعتدّةعننكاحفاسدلاعدّةعليها للوفاة ولا إحداد.
م ٥/٢٦٣
ثالثاً ـ ما يجب اجتنابه في الحداد:
قد بيّنا أنّ الإحداد هو ترك ما تدعو النفس إليها لأجله، وتمتدّ الأبصار نحوها فمن ذلك، الدهن وهو على ضربين: طيب وغير طيب، فالطيب كدهن البنفسج والبان ودهن الورد وغير ذلك، فلا يجوز للمعتدّة اتّخاذه، واستعمال تزيينه في بدنها، ولا في شعرها وما ليس بطيب كالشيرج والزيت والسمن، فلا يجوز استعماله في شعرها، ويجوز في البدن وإذا كانت لها لحية لم يجز لها أن تدهنها.
وأمّا الكحل فعلى ضربين: أسود وهو الأثمد الفارسي ، وأبيض وهو التوتيا، فالأسود لا يجوز لها أن تكتحل به، وهكذا لايجوز لها أن تخضّب حاجبها لأنّه زينة، وإن احتاجت إلى الكحل اكتحلت ليلاً ومسحته نهاراً، فإن استعملت الكحل في غير العين في البدن جاز، وأمّا الأبيض فلها أن تكتحل به ليلاً ونهاراً كيف شاءت.
وأما الصبر، فإنّ النساء يكتحلن به وهو أصفر صقيل يحسّن العين ويطريّ الأجفان فالمعتدّة ينبغي أن تتجنّبه.
فأمّا الدمام هو الكَلكون فلا يجوز لها استعماله لأنّه زينة، وكذلك كلّ ما يحسّن به وجهها من الأسفازاج الأبيض وغيره.
وأمّا استعمال الطيب ولبس المطيّب فهي ممنوعة منه، وكذلك الخضاب، وكذلك لبس الحليّ .
فأمّا الأثواب ففيها زينتان، إحداهما: تحصل بنفس الثوب وهو ستر العورة وسائر البدن قال