المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٢
وفي موضع آخر:وإذا مات إنسان وخلّف ابنين أحدهما حاضر والآخر غائب فدفن الحاضر الميّت في أرض مشتركة بينه وبين الغائب. ثمّ قدم الغائب يستحبّ له ألاّ ينقله، لأنّه لو كان أجنبيّاً استحبّ له ألاّ ينقله، فإن اختار النقل كان له ذلك، ومتى اتّفق سائر الورثة على دفنه في موضع ثمّ أراد بعضهم نقله فليس له ذلك، ومتى اختلفوا فقال بعضهم: يدفن في الملك، وقال الباقون: يدفن في المسبّل، فدفنه في المسبّل أولى، ومتى دفن الميّت في القبر ثمّ بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميّت عنها، والأفضل أن يتركه.
م ١/١٨٨
٨ ـ حكم الدفن في المسجد:
لا يجوز الدفن في شي ء من المساجد.
ن/١١١
٩ ـ الدفن في الأرض المستعارة:
من استعار أرضاً فدفن فيها، فإن رجع فيه قبل الدفن كان له، وإن رجع فيه بعد الدفن لم يكن له لأنّ العارية على حسب العادة والدفن فيه يكون مؤبّداً إلى أن يبلى الميّت فحينئذ تعود الأرض إلى مالكها.
م ١/١٨٨
وفي موضع آخر:إن أعاره أرضاً يدفن فيها ميّتاً، فإنّه لا يجبر على قلع الميّت.
م ٣/٥٥
١٠ ـ الدفن في أرض مغصوبة:
من غصب غيره أرضاً فدفن فيها جاز لصاحبها قلعه منها، والأفضل أن يتركه ولا يهتك حرمته.
م ١/١٨٨
١١ ـ دفن الذمّية الحامل من مسلم في مقابر المسلمين:
إذا مات الصبي في بطنها (الحامل الميتة) دفن معها، فإن كانت ذمّية والولد من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها، وروي أنّه يجعل ظهرها إلى القبلة إذ الجنين في بطن اُمّه وجهه إلى ظهرها ليكون الولد مستقبل القبلة.
م ١/١٨٠
وفي النهاية (٤٢) نحوه.
وفي الخلاف (١/٧٣٠) نحوه، وأضاف:ولا أعرف للفقهاء نصّاً في هذه المسألة.
١٢ ـ دفن أكثر من ميّت في قبر واحد:
الأولى أن يُفرد لكلّ واحد منهم (الرجال والصبيان والخناثى والنساء) قبر فإن دعت الضرورة إلى ذلك، جاز أن يجمع اثنان وثلاثة في قبر واحد، كما فعل النبيّ (صلى الله عليه و آله) يوم اُحد، فإذا اجتمع هؤلاء، جعل الرجال ممّا يلي القبلة، والصبيان بعدهم، ثمّ الخناثى، ثمّ النساء.
م ١/١٥٥
١٣ ـ الدفن في قبر قديم:
إن بادر إنسان فنبش قبراً، فإن لم يجد فيه شيئاً جاز أن يدفن فيه، وإن وجد فيه عظاماً أو غيرها ردّ التراب فيه ولم يدفن فيه.
م ١/١٨٨