المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦١
كان عليها الدية في مالها خاصة، وإن كانت إنّما فعلت للحاجة كانت الدية على عاقلتها.
ن/٧٥٧ ـ ٧٥٨
ط ـ ضمان الواقع على الغير:إذا وقع إنسان من علوّ على غيره، فمات الأسفل أو الأعلى أو ماتا جميعاً لم يكن على واحد منهما شي ء. فإن كان الذّي وقع دفعه دافع أو أفزعه، كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه، ويرجع هو بها على الذي دفعه. وإن كان أصابه شي ء رجع عليه أيضاً به.
ن/٧٥٨
ي ـ ضمان من دعا غيره ليلاً فأخرجه من منزله:من دعا غيره ليلاً وأخرجه من منزله، فهو له ضامن إلى أن يردّه إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه، فإن لم يرجع إلى المنزل ولا يُعرف له خبر كان ضامناً لديته. فإن وجد قتيلاً كان على الذي أخرجه القود أو يقيم البيّنة بأنّه بري ء من دمه.
فإن لم يقم بيّنة، كان عليه القود أو الدية يسلّمها إلى أو ليائه إذا رضوا بها عنه.
وقد روي أنّه إذا ادّعى أنّه بري ء من قتله، ولم تقم عليه بيّنة بالقتل، كان عليه الدية دون القود، وهذا هو المعتمد.
ومتى أخرجه من البيت ثمّ وجد ميّتاً، وادّعى أنّه مات حتف أنفه، كان عليه الدية أو البيّنة على ما ادّعاه.
ن/٧٥٦ ـ ٧٥٧
ك ـ ضمان الناخسة والقامصة:روى الأصبغ بن نباتة قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية، فنخستها جارية اُخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى أنّ ديتها نصفين بين الناخسة والقامصة.
ن/٧٦٣
ل ـ ضمان الرامي إذا أصاب بسهمه ماراً بينه وبين الهدف:
إذا مرّ رجل بين الرماة وبين الهدف فأصابه سهم من الرماة فهو قتل خطأ، فإن كان مع هذا المارّ صبي فقّربه إلى طريق السهم فوقع فيه السهم فقتله، فعلى من قرّبه الضمان دون الرامي ، وفيها نظر.
م ٧/١٨٩
وفي موضع آخر:إن نصب غرضاً في غير ملكه فرمى إليه فأصاب إنساناً فعليه الضمان. ولو كان الغرض في ملكه لم يكن عليه الضمان.
م ٨/٨٠
وفي النهاية:قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في صبيان يلعبون بأخطار لهم، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه، فرفع إليه فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال: حذار، فقال (عليه السلام) : ليس عليه قصاص، وقد أعذر من حذّر.
ن/٧٥٥
م ـ ضمان دية المتصادمين:إذا كان الرجل واقفاً فجاء آخر فصدمه فماتا معاً، فدية المصدوم (عندهم) على عاقلة الصادم،وعندناأنّ الدية عليه في ماله خاصة، وأمّا دية الصادم، فإن كان المصدوم واقفاً في ملكه فدية الصادم هدر، سواء