المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٠
فإن عادت ناقصة القدر فكانت أقصر من أخواتها فعليه بقدر ما قصرت عن أخواتها بالحصّة من الدية. وإن عادت بطول أخواتها إلا أنّها عادت شاختين مثل أن حصل فيها ثلمة في الوسط فعليه بقدر تلك الثلمة من الدية.
وإن عادت في قدر أخواتها وقوّتهنّ لكنها متغيّرة إلى خضرة أو سواد ففيها حكومة لأجل الشين. فإن عادت مثل أخواتها بكل حال إلا أنّها لم تعد في صفّ الأسنان بل مالت إلى داخل الفم أو خارجه ففيها حكومة.
فإن عادت مثل أخواتها بكل حال إلاّ أنّه نبت معها سن زائدة من داخل الفم أو خارجه فلا شي ء عليه.
م ٧/١٣٨ ـ ١٣٩،٩٧
فإن مات[الصبي] في أثناء ذلك[مدة الانتظار]، أو نبت منه شي ء قبل تمامه، ثمّ مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه في التي لم تنبت قبل موته. وفي التي نبت بعضها أنّ عليه بقدر ما لم تنبت من الدية. والثاني : لا شي ء عليه.
خ ٥/٢٤٦
وفي المبسوط (٧/١٤٠) نحوه.
و ـ قلع سن المثغر وحكم الدية لو عادت:إذا قلع سنّ كبير مثغر وجبت له الدية في الحال بلا خلاف.
فإن أخذها ثمّ عادت سنّه لم يجب عليه ردّ الدية.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما ـ وهو اختيار المزني ـ : مثل ما قلناه، والثاني : تردّ عليه.
خ ٥/٢٤٤،٢٠٤ ـ ٢٠٥
ونحوه في المبسوط (٧/١٣٩).
ز ـ قلع الأسنان المضطربة:إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع وجبت فيها الدية.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : فيها الحكومة.
خ ٥/٢٤٤
وفي المبسوط (٧/١٣٩) نحوه.
ح ـ تحرّك الأسنان بجناية وحكم قلعها بعد ذلك:إذا جنى عليها جان فنفضت ـ يعني تحركت من أصلها ـ فطالت عن الأسنان مضطربة سئل أهل الخبرة، فإن قالوا: إنّها يستقرّ أمرها بذهاب أو ثبوت إلى سنة صبر سنة، فإن ذهبت وسقطت ففيها الدية، وإن عادت كالتي كانت فلا دية فيها. فإن قلعها قالع ففيها كمال الدية، وعلى الأوّل حكومة.
وإن قال المجني عليه: عادت ضعيفة فعلى الأوّل حكومة، والثاني قال قوم: عليه الدية، وقال آخرون: عليه حكومة.
م ٧/١٣٩ ـ ١٤٠
ط ـ قلع السن التي ثبتها المجني عليه بعد سقوطها:إذا جنى على سنّه فندرت ـ (يعني سقطت) ـ ثمّ أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبتت، ثمّ قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية.
وقال الشافعي : لا شي ء عليه.