المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٤
وفي موضع آخر من المبسوط:شهادة الزور معصية كبيرة من أعظم الكبائر:
م ٨/١٦٤
٤ ـ الحلف لاقتطاع مال الغير من الكبائر:
مَن حلف على مال لغيره ليقتطعه ارتكب بذلك كبيرة موبقة.
ن/٥٦١
٥ ـ القتل بالإكراه من الكبائر:
قتل المؤمن لا يُستباح بالإكراه على قتله، فإن خالف وقتل أتى كبيرة بقتل نفس محترمة.
م ٧/٤١
٦ ـ اللعان والمرأة مستقيمة الحال، من الكبائر:
الحالة التي يحرم فيها لعان الزوجة وقذفها، فهو إذا كانت الحالة مستقيمة، فلا يعلم أنّها زنت، ولا يخبر بذلك غيره، فإن فعل فقد أتى بمعصية كبيرة، وكذلك إذا أخبره من لا يثق بقوله عندهم أو لم يستفض.
م ٥/١٨٤
٧ ـ أحكام الكبائر:
أ ـ الصلاة خلف مرتكب الكبيرة:
صلاة الجماعة/رابعاً١أ (خ ١/٥٦٠)
ب ـ هل تنقض الكبائر الوضوء؟:لا ينقض الوضوء شي ء من الكبائر التي تستحقّ بها النار.
م ١/٢٧
جـ ـ اعتبار اجتناب الكبائر في من يتصدّى للقضاء:ينبغي أن لا يتعرّض للقضاء أحد حتى يكون مجتنباً للكبائر والسيئات.
ن/٣٣٧
د ـ هل يُقتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة:روي عنهم أنّهم قالوا: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة.
وروي ذلك يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ قتلوا في الثالثة».
خ ١/٦٩٠
وفي المبسوط:روي عنهم (عليهم السلام) أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.
م ٧/٢٨٤،١/١٢٩
وفي الخلاف (٥/٥٠٥) نحوه أيضاً.
هــ شهادة مرتكب الكبيرة:من كان عدلاً قُبلت شهادته، فإن ارتكب شيئاً من الكبائر وهي الشرك والقتل والزنا واللواط والغصب والسرقة وشرب الخمر والقذف وما أشبه ذلك، فإذا فعل واحدة من هذه الأشياء سقطت شهادته.
م ٨/٢١٧
و ـ انصراف الوقف على المؤمنين إلى مجتنبي الكبائر:
وقف/رابعاً٢ جـ/٢ً (ن/٥٩٧ ـ ٥٩٨)
ز ـ هل يقام الحدّ على مرتكب الكبيرة في دار الحرب؟:مَن ارتكب كبيرة يجب عليه فيها الحدّ لم يحدّ في دار الحرب واُخّر حتى يعود إلى دار الإسلام، ولم يسقط بذلك الحدّ، سواء كان هناك إمام أو لم يكن، فإن رأى من المصلحة تقديم الحدّ جاز ذلك وسواء كان الفاعل أسيراً أو