المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢١
به عادته وإنّما فعله لمكان الدين استحبّ له أن يحتسبه من الدين وليس ذلك بواجب.
ن/٣٠٤
ثالثاً ـ أجل الدين:
١ ـ حلول الأجل بموت المدين:
من مات وعليه دين مؤجّل، حلّ عليه بموته.
خ ٣/٢٧١
ونحوه في النهاية، وأضاف:ولزم ورثته الخروج ممّا كان عليه.
ن/٣١٠
وفي المبسوط:يسقط الأجل بموت من عليه الدين.
م ٢/١٩٩،٢٧٤
وأضاف في الخلاف:وبه قال أبوحنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء، إلاّ الحسن البصري فإنّه قال: لا تصير المؤجّلة حالّة بالموت.
خ ٣/٢٧١
٢ ـ حلول الأجل بموت الدائن:
إذا كانت له (للميّت) ديون مؤجّلة، فلا تحلّ بموته بلا خلاف، إلاّ رواية شاذة رواها أصحابنا أنّها تصير حالّة.
خ ٣/٢٧١
وقد ذكرها (الرواية) في النهاية كفتوى (٣١٠).
وفي المبسوط:لا يسقط الأجل بموت من له الدين.
م ٢/١٩٩
٣ ـ حلول الأجل بقتل الدائن المدين:
من له الدين إذا قتل من عليه الدين، والدين كان مؤجّلاً فيحلّ بموته؛ لأنّ الأجل كان حقّاً لمن عليه الدين، فلمّا مات تعجّل حقّه.
م ٤/٦١
٤ ـ تأجيل الدين الحال:
الدين الحال إذا أجلّه لا يتأجّل، وله المطالبة به في الحال. وبه قال الشافعي .
وقال مالك: يتأجّل الحقّ بالتأجيل، ويلزم الأجل.
وأمّا أبوحنيفة فقد وافقنا، إلاّ أنّه قال: الأجل في الثمن يلزم ويلحق بالعقد.
خ ٣/٥٥٥
وفي موضع آخر:مَن كان له على غيره دين من ثمن متاع حالاًّ أو اُجرة أو صداقاً وأجلّه لم يصر مؤجّلاً، ويستحبّ له الوفاء به، سواء كان ذلك ثمناً أو أجرة أو صداقاً أو كان قرضاً أو أرش جناية، وان اتّفقا على الزيادة لم يصحّ ولم يثبت.
وقال أبوحنيفة: التأجيل يثبت في الثمن والاُجرة والصداق ويلحق بالعقد، وكذلك الزيادة. وأمّا في الدين من جهة القرض أو أرش الجناية فإنّه لا يثبت فيهما التأجيل ولا الزيادة بحال.
وقال مالك: يثبت التأجيل في الجميع من الثمن والاُجرة والصداق والقرض وأرش الجناية. وقال في الزيادة مثل قول أبي حنيفة.
خ ٣/١٧٧ ـ ١٧٨
وفي المبسوط:إذا كان لرجل على غيره