المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٥
هذه لا يرجع بحال بشي ء من الثمن.
م ٨/٢٨٣ ـ ٢٨٤
ي ـ ادّعاء العبد العتق وادّعاء آخر شراءه من المولى:إذا كان عبد في يد رجل فادّعى على مولاه أنّه أعتقه، وادّعى آخر على مولاه أنّه باعه منه، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة بما ادّعاه، لم يخل البيّنتان من أحد أمرين إمّا أن يكونا مؤرّختين بتاريخين مختلفين أو غير ذلك.
فإن كانتا بتاريخين مختلفين، مثل أن شهدت إحداهما في شعبان، والاُخرى في رمضان من هذه السنة، فالسابقة ثابتة والمتأخّرة ساقطة.
وإن كان تاريخهما واحداً أو كانتا مطلقتين أو إحداهما مطلقة والاُخرى مقيّدة، الباب واحد، نظرت في العبد، فإن كان في يد المشتري قدّمنا بيّنته، وإن كان العبد في يد البائع فأقرّ المشتري فقال: منك بعته، فهل تقدّم بيّنة المشتري بقول البائع؟ قال قوم: يقدّم، وقال آخرون، وهو الأصحّعندنا: أنها لا تقدم بقول البائع.
فمن قال يقدّم بيّنة المشتري ، قدّمه وسقط العتق، ومن قال: لا يقدّم على ما اخترناه، أو قال البائع: لا أعلم عين السابق منكما، أو كان العبد في يدي ثالث،الحكم فيها كلّها أنهما متعارضتان. وقال بعضهم: بيّنة العبد أولى؛ لأنّ يده على نفسه، وهذا ليس بصحيح.
فإذا ثبت أنّهما متعارضتان فإمّا أن تسقطا أو تستعملا، فمن قال تسقطان، قال كأنّه لا بيّنة هاهنا، ويكون القول قول السيّد، فإن أنكر حلف لكلّ واحد منهما، للمشتري : ما بعت، وللعبد: ما أعتقت، وإن اعترف لأحدهما فكأنّه اعترف للمشتري حكمنا بالشراء والملك له، ولم يحلف للعبد، ولو اعترف بعتق العبد، أوّلاً لم يضمن للمشتري شيئاً ولم يلزمه اليمين.
ومن قال يستعملان إمّا بالقرعة أو الإيقاف أو القسمة، فمن قال بالقرعة اُقرع فمن خرج اسمه حكم له به، وهل يحلف؟ على قولين أحوطهماعندنااليمين، ومن قال يوقف لم يقف؛ لأنّ العقد لا يوقف.
ومن قال يقسّم، قسّمه فجعل نصفه عبداً للمشتري ، ونصفه حرّاً، ويكون المشتري بالخيار بين الإمساك والفسخ فإن فسخ عتق كلّه، وإن اختار الإمساك ثبت له نصفه وعليه نصف الثمن، وهل يقوم نصيب المشتري على البائع فيعتق كلّه أم لا؟ نظرت فان كان البائع معسراً اُسترق الذي في نصيب المشتري ، وإن كان موسراً فعلى قولين، أحدهما: لا يقوّم عليه، والثاني : يقوّم عليه ويعتق كلّه.
م ٨/٢٨٦ ـ ٢٨٨
ك ـ شهادة البيّنة بأنّ الدابّة ملك لشخص منذ مدّة وتكذيب سنّها لذلك:إذا ادّعى رجل دابّة في يدي رجل وأقام شاهدين أنّها ملكه منذ ثلاث سنين فنظر الحاكم فإذا الدابّة ليس لها سنتان سقطت الشهادة؛ لأنّه قد عرف كذبها قطعاً.
م ٨/٢٩٤
ل ـ ادعاء شخص أو جماعة رقيّة مجهول النسب:إذا كان في يد رجلين، كبير بالغ مجهول النسب، فادّعياه مملوكاً، فالقول قوله بلا خلاف،