المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٣
١٤ ـ وضع الخمس في بعض الأصناف:
في المسائل الحائريات:مسألة: هل يوضع ما يستحقّونه من الخمس في بعض الأصناف دون بعض، كما يفعل ذلك بأصناف أهل الزكاة، أم لا يجوز حتى يوصل إلى جميع الأصناف؟ الجواب: إذا وجد الأصناف يقسّم بينهم كلّهم بحسب حاجتهم وعلى قدر حالهم، ولا يخصّ به قوم دون قوم؛ لتناول الإسم لهم.
ر/٣٠٠
١٥ ـ ما يفعل بالخمس مع فقد المستحق:
في المسائل الحائريات:رجل وجد كنزاً ولم يجد مَن يستحقّ الخمس منه ولا يحمله إليه ما يصنع به؟ الجواب: الخمس نصفه لصاحب الزمان يدفنه أو يودعه عند من يثق به ويأمره بأن يوصي بذلك إلى أن يصل إلى مستحقّه، والنصف الآخر يقسّمه في يتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم فإنّهم موجودون. وإن خاف من ذلك أودع الخمس كلّه أو دفنه.
ر/٢٨٧
خميس
انظر: يوم الخميس
خنافس
١ ـ حكم أكل الخنافس:
أطعمة وأشربة/رابعاً١ (ن/٥٧٧،م ٦/٢٨٠)
٢ ـ موت الخنافس في الطعام أو الشراب:
أطعمة وأشربة/سادساً٣جـ
(ن/٥٨٩،خ ١/١٨٨،م ١/١٠)
٣ ـ الاكتساب بالخنافس:
اكتساب/ثانياً٣د (م ٢/١٣٥ ـ ١٦٦)
خنثى
١ ـ تعريف الخنثى وما يعتبر في تمييزه:
الخنثى: هو الذي له ذكر الرجل وفرج المرأة، ومن كان بهذه الصفة لا يجوز أن يكون رجلاً وامرأة، وإنّما يكون أحدهما، فإنّا نعتبره بمباله، فإن بال من الذكر فهو رجل، وإن بال من الفرج فهو امرأة، وإن بال منهما فمن أيّهما سبق، فإن سبق منهما فمن أيّهما انقطع أخيراً حكم به، وإن خرجمنهمامعاً وانقطع منهما معاً رجع إلى القرعة.
وقال قوم: هل يرجع إلى قلّة البول أو كثرته، فيه قولان، فإن تعذّر ذلك نظر إلى ما يميل طبعه إليه عمل عليه، وقال قوم: تعدّ أضلاعه فإن تساوى الجانبان كانت امرأة، وإن اختلفا كان رجلاً، وقد روى ذلك أيضاً أصحابنا.
م ٤/٢٢٦،٢٥٠
٢ ـ ائتمام الرجل بالخنثى:
صلاة الجماعة/رابعاً١ و/٣ً
(خ ١/٥٤٨،م ١/١٥٣)
٣ ـ كيفية ترتيب الجنائز للصلاة عليها وفيها خنثى:
صلاة الميّت/سابعاً٦ (خ ١/٧٢٢،م ١/١٨٤)