المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٣
وفي المبسوط (١/٢٩٧) نحوه.
أ/٧ً ـ إذا حجّ الصبي ثمّ بلغ أثناءه:إن كمل الصبيّ بعد فوات وقت الوقوف، مثل أن يكمل بعد طلوع الفجر من يوم النحر، مضى على الإحرام، وكان الحجّ تطوّعاً، ولا يجزئ عن حجّة الإسلام بلا خلاف.
وإن كمل قبل الوقوف تعيّن إحرامه بالفرض، وأجزأه عن حجّة الإسلام، وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة: الصبيّ يحتاج إلى تجديد إحرام.
وقال مالك: يمضي في الحجّ ويكون تطوّعاً.
وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته، مثل أن كمل قبل طلوع الفجر، رجع إلى عرفات والمشعر إن أمكنه، وإن لم يمكنه رجع إلى المشعر ووقف وقد أجزأه، فإن لم يعود إليهما أو إلى أحدهما فلا يجزئه عن حجّة الإسلام.
وقال الشافعي : إن عاد إلى عرفات فوقف قبل طلوع الفجر فالحكم فيه كما لو كمل قبل الوقوف فإنّه يجزئه، وإن لم يعود إلى عرفات لم يجزه عن حجّة الإسلام.
خ ٢/٣٧٨ ـ ٣٧٩
وفي المبسوط (١/٢٩٧) نحوه بإيجاز.
وكلّ موضع قلنا أنّ حجّ الصبيّ يجزئ عن حجّة الإسلام، فإن كان متمتّعاً يلزمه الدم للتمتع وإن لم يكن متمتّعاً لم يلزمه دم. وقال الشافعي : عليه دم، وقال في موضع آخر: لا يبين لي أنّ عليه دماً. وقال أبوإسحاق: على قولين. وقال أبوسعيد الإصطخري وأبوالطيب بن سلمة: لا دم قولاً واحداً.
خ ٢/٣٨٠
أ/٨ً ـ إذا بلغ الصبيّ وعليه قضاء الحجّ:الصبيّ إذا بلغ وعليه قضاء الحجّ لا يقضي قبل حجّة الإسلام، فإن أتى بحجّة الإسلام بقي عليه حجّة القضاء، وإن أحرم بالقضاء انعقد بحجّة الإسلام وكان القضاء في ذمّته، وإن قلنا: إنّه لا يجزئ عن واحد منهما كان قويّاً.
م ١/٣٢٧ ـ ٣٢٨
ب ـ الحرّية:منشرائطوجوب الحجّ، الحرّية.
م ١/٢٩٦
وفي النهاية (٢٠٢)، والجمل والعقود (ر/٢٢٣)، والاقتصاد (٢٩٧) نحوه.
ب/١ً ـ إحرام العبد:لا يجوز للعبد أن يحرم إلاّ بإذن سيّده فإن أحرم بغير إذنه لم ينعقد إحرامه وللسيّد منعه منه ولا يلزمه الهدي ، وهكذا الحكم في المدبّر والمدبّرة وأُمّ الولد والمعتق بعضه والمكاتب سواء كان مشروطاً عليه أو مطلقاً، فإن هاياه على أيّام معلومة معيّنة يكون لنفسه، لا يمتنع أن نقول: ينعقد إحرامه فيها ويصحّ حجّه فيها بغير إذن سيّده. والأمة المزوّجة لمالكهامنعها من الإحرام وللزوج أيضاً منعها منه.
م ١/٣٢٧
وفي الخلاف نحوه بإيجاز، وأضاف:وبه قال داود ومن تابعه.
وقال جميع الفقهاء: ينعقد، وله أن يفسخ عليه حجّه، والأفضل أن لا يفسخه.
م ٢/٣٨٠