المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٩
صاحب السّفل البيّنة.
خ ٣/٢٩٨
ل ـ تداعي صاحبي بيوت الخان السفلى والعليا الطبقة السفلى أو الدرجة أو الصحن:إذا كان خان له علوّ وسفل وفي أعلاه بيوت وفي أسفله بيوت كلّ واحد منها في يد رجل غير صاحبه فتداعيا سفله نظر، فإن كانت الدرجة التي يرتقى منها إلى علوّ الخان في صدر الصحن كان السفل بينهما نصفين، وإن كانت الدرجة في دهليز الخان فهل يكون سفل الخان بينهما؟ قيل: فيه وجهان، أحدهما: أنّ القول قول صاحب السّفل. والثاني : أنّ السّفل في أيديهما. والأوّل أصحّ، وهكذا إذا لم تكن الدرجة في الدهليز وكان في بعض صحن الخان فإنّ ما بين الباب والدرجة يكون بينهما وما بعد الدرجة إلى صدر الخان يكون على الوجهين. هذا إذا تنازعا في أرض الخان.
فأمّا إذا تنازعا في الدرجة التي يرتقى منها فالقول قول صاحب العلوّ. وإن كانت الدرجة معقودة كالأزجّ وتحتها موضع ينتفع به كالخزانة فقيل: فيه وجهان، أحدهما: أنّها بينهما. والثاني : أنّها يكون لصاحب العَلوّ. وهذا أقوى، وكذلك إن كان الحائط متّصلاً ببناء أحدهما إتّصال البنيان كان في يده؛ لأنّ الظاهر أنّه بنى لبنائه، وإن كان لجاره منه سترة.
م ٢/٣٠٥ ـ ٣٠٦
م ـ اختلاف المكري والمكتري في ملكية أدوات البيت وأثاثه:إن اختلف المكري والمكتري في شي ء من الدار المكراة نظرت، فإن كان متصلاً بها كالأبواب والدرجة والأساطين والطوابيق، فالكلّ للمكري ، وإن كان ممّا ينقل ويحول كالأثاث والأواني وما ينقل فالكل للمكتري ، فأمّا الرفوف فيها، فإن كانت مسمّرة فهي للمكري كلادرجة والسّلم المستمرة، وإن لم تكن مستمرة، وإنّما وضعت على أوتاد قال قوم: حلف كلُّ واحد منهما لصاحبه وكانت بينهما؛ لأنّ أحدهما ليس بأولى بها من صاحبه، فإنّ العادة لم تجر أنّ المكري يحول مثل هذا عن الدار والعادة جارية أنّ مثل هذا يفعله المكتري لنفسه، فلا مزيّة لأحدهما على الآخر فكانت بينهما، كما لو كانت معاً في جوف الدار بتنازعاها.
م ٨/٢٩٦
٢ ـ الاختلاف في العقود:
أ ـ الاختلاف في عقد الإجارة أو البيع مع فقد البيّنة أو كانت لأحدهما:اختلاف المتكاريين كاختلاف المتبايعين، واختلاف المتبايعين يقع من وجوه: يختلفان في قدر الثمن دون المبيع وفي قدر المبيع دون الثمن ويختلفان في جنس الثمن وفي الأجل وفي مدّة الخيار.
واختلاف المتكاريين يقع بأربعة أوجه: في قدر المكرى، فيقول: أكريتني الدار شهر رمضان بمائة، فيقول: بل هذا البيت منها بمائة، ويختلفان في قدر الكراء فيقول: أكريتها بمائة، فيقول: بمائتين، ويختلفان في الجنس فيقول: بمائة درهم، ويقول بمائة دينار، ويختلفان في المدّة فيقول: في شهرين بمائة، فيقول: شهراً بمائة.