المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٣
قطعه.
وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان في قطعه، لكنّه ممنوع منه.
خ ٢/٤٠٧ ـ ٤٠٨
جـ/١ً ـ قلع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ أو العكس:الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ لم يجز قلعها، وكذلك إذا كان أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم لا يجوز قلعها على حال.
ن/٢٣٤
ونحوه في المبسوط (١/٣٤٧).
جـ/٢ً ـ قلع شجرة الحرم وغرسها في الحلّ:من قلع شجرة من شجر الحرم، وغرسها في غيره، فعليه أن يردّها إلى مكانها، فإذا فعل نظر فإن عادت إلى ما كانت لم يلزمه شي ء، وإن لم تعد وجفّت لزمه ضمانها.
م ١/٣٥٤
جـ/٣ً ـ الأخذ من أغصان وأوراق الشجر الممنوع:لا يجوز أن يأخذ من أغصان الشجر الممنوع منه ولا من ورقه.
م ١/٣٥٤
جـ/٤ً ـ قلع المحلّ ما نقله إلى الحرم ممّا أنبته اللّه في الحلّ:ما أنبته اللّه تعالى في الحلّ إذا قلعه المحلّ ونقله إلى الحرم ثمّ قطعه فلا ضمان عليه.
م ١/٣٥٤
وفي الخلاف (٢/٤٠٧) نحوه.
جـ/٥ً ـ قلع الإنسان ما أنبته اللّه في ملكه:ما أنبته اللّه تعالى إذا نبت في ملك الإنسان جاز له قلعه؛ وإنّما يجوز قلع ما ينبت في المباح.
م ١/٣٥٤
وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٨) نحوه.
وفي النهاية:لا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها إذا كانت ملكه فإن كان نابتاً قبل بنائه لها لم يجز له قلعه.
ن/٢٣٤
جـ/٦ً ـ مقدار الضمان في قلع شجر الحرم:الضمان في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي غصن من أغصانها القيمة.
م ١/٣٥٤
وفي الخلاف نحوه، من دون إشارة إلى ضمان الغصن. وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: هو مضمون بالقيمة.
خ ٢/٤٠٨
وفي النهاية:ومن قلع شجرة من الحرم كان عليه كفّارة بذبح بقرة.
ن/٢٣٤
د ـ حكم قلع حشيش الحرم:حشيش الحرم ممنوع من قلعه، فإن قلعه أو شيئاً منه لزمته قيمته.
م ١/٣٥٤
وفي النهاية (٢٣٤)، والجمل والعقود (ر/٢٢٨) نحوه.
د/١ً ـ رعي الإبل في حشيش الحرم:لا بأس أن يخلّي الإنسان إبله لترعى.
ن/٢٣٤
وفي المبسوط (١/٣٥٤) نحوه.