المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧
يمينه، ولا يخرج من يده حتّى يقول الشهود كان في يده بملكه، فإذا شهدوا على هذا حكم به للوارث.
م ٦/١٨١
د ـ أموال المدبّر لو مات قبل سيّده:إذا مات المدبّر قبل موت مولاه وترك مالاً كان مالُه لمولاه دون أولاده، وبقي أولاده على ما كانوا عليه من التدبير إلى أن يموت من دبّره أباهم فيصيروا أحراراً بعد موته.
ن/٥٥٣
١١ ـ جناية المدبّر والجناية عليه:
أ ـ الجناية على المدبّر:في الجناية عليه (المدبّر) إن كان دون النفس مثل أن قطع يده أو رجله كان أرشها لسيّده والتدبير بحاله، وإن قُتل بطل التدبير فكانت قيمته لسيّده، ولا يشتري بها عبداً يكون مدبّراً مكانه، وإن أخذ بقيمته عبداً لم يكن العبد مدبّراً مكان المقتول.
م ٦/١٧٣
ب ـ جناية المدبّر على أجنبيّ:إذا جنى المدبّر تعلّق أرش الجناية برقبته، ويكون سيّده بالخيار بين أن يسلّمه أو يفديه.
فإن فداه فالتدبير بحاله، وإن اختار بيعه نظرت، فإن كان الأرش يستغرق قيمته بيع فيها وبطل التدبير، وإن كان الأرش لا يستغرق قيمته نظرت، فإن لم يكن بيع بعضه فالسيّد بالخيار بين بيع كلّه أو بيع بعضه.
فإن باع الكلّ كان الفضل لسيّده، وإن باع بعضه كان الباقي مدبّراً، وكل موضع زال ملكه عنه زال عنه التدبير.
وروى أصحابنا أنّ التدبير باق وإذا مات السيّد يعتق في ملك المشتري ، وينبغي أن يبيعه بهذا الشرط.
ومتى عاد إليه ملكه بعد ذلك قال قوم: يعود (حكم التدبير)، وقال آخرون: لا يعود، والذي نقوله: إن كان حين باعه نقض تدبيره، فإنّه لا يعودتدبيره،وإنكان لم ينقض تدبيره فالتدبير باق.
وإن مات السيّد قبل أن يفديه، فهل يعتق بوفاته أم لا؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: يعتق، والآخر: لا يعتق، فمن قال: يعتق بوفاته، وهو الأقوىعندنا، قال: تعلّق أرش جنايته بالتركة، ومن قال لا يعتق كان وارثه بمنزلة سيّده.
م ٦/١٧٢
جـ ـ قتل المدبّر حرّاً:
قصاص/أوّلاً٢ أ/٥ً (ن/٧٥١،م ٦/٢١٧)
د ـ قتل المدبّر مولاه:المدبّر إذا قتل مولاه، فمن قال إنّ التدبير عتق بصفة قال: ينعتق، ومن قال إنّ التدبير وصية، وهو مذهبنا، يبنيه على القاتل، فمن قال الوصية للقاتل تصّح قال: إنّه يعتق، ومن قال لا تصحّ الوصية للقاتل فلا ينعتق،هذا إذا خرج من الثلث، فأمّا إذا لم يخرج من الثلث فلا ينعتق بحال.
م ٤/٦١
١٢ ـ إباق المدبّر وارتداده:
إذا أبق المدبّر بطل تدبيره.
وقال جميع الفقهاء: لا يبطل.
خ ٦/٤١٣