المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٨
تاسعاً ـ التحكيم:
١ ـ مشروعيته:
إذا حاصر الإمام بلداً أو عقد عليهم على أن ينزلوا على حكمه فيحكم فيهم بما يرى هو أو بعض أصحابه جاز ذلك.
م ٢/١٧
٢ ـ صفة الحاكم:
لابدّ أن يكون الحاكم حرّاً، مسلماً، بالغاً، ثقة، من أهل العلم.
فإن كان صبيّاً أو مجنوناً أو امرأة أو عبداً أو فاسقاً أو كافراً لم يجز، ويجوز أن يكون أعمى، وإن كان محدوداً في قذف وتاب جاز.
م ٢/١٧
٣ ـ نزول العدوّ على حكم من يختارونه:
أ ـ نزولهم على حكم رجل منهم:إذا نزلوا على حكم رجل منهم، فإن كان على حكم من يختاره الإمام جاز، وإن كان على حكم من يختارونه لم يجز حتى يوصف.
م ٢/١٧
ب ـ نزولهم على حكم كافر:إذا نزلوا على حكم كافر، أو أن يحكم بهم كافر ومسلم لم يجز.
م ٢/١٧
جـ ـ نزولهم على حكم مسلم حسن الرأي فيهم:إذا نزلوا على حكم مسلم أسير معهم حسن الرأي فيهم، أو رجل أسلم عندهم وهو حسن الرأي فيهم، أو مسلمعندناحسن الرأي فيهم، كُرهذلك،وكان جائزاً إذا كان بالصفة التي ذكرناها.
م ٢/١٧
د ـ نزولهم على حكم من لا يجوز أن يكون حكماً:إذا نزلوا على حكم من لا يجوز أن يكون حكماً كان فاسداً، غير أنّهم يكونون في أمان، فيردّون إلى مواضعهم؛ حتى يرضوا بحكم من يجوز أن يكون حكماً.
م ٢/١٧
٤ ـ موت الحاكم قبل الحكم:
إذا نزلوا على حكم مَن يجوز أن يكون حكماً فلم يحكم بشي ء حتى مات، لم يحكم فيهم غيره، ويردّون إلى مواضعهم حتى ينصب غيره ويرضوا به فينزلون على حكمه.
م ٢/١٧
٥ ـ ما يجوز أن يحكم به الحكم:
لا يجوز أن يحكم الحاكم إلاّ بما يراه حظّاً للمسلمين عائداً بمصالحهم، فإن حكم بقتل الرجال،وسبي النساء والولدان، وغنيمة المال نفذ ذلك.
وإن حكم باسترقاق الرجال، وسبي النساء والولدان، وأخذ الأموال جاز أيضاً.
وإن حكم بالمنّ وترك السبي بكلّ حال جاز أيضاً إذا رآه حظّاً.
وإن حكم بأن يعقدوا عقد الذمّة على أن يؤدّوا الجزية لزمهم أيضاً.
فإنحكم على من أسلم منهم بحقن دمه جاز.
وإن حكم على من أسلم منهم أن يسترقّ من أقام على الكفر قيل: جاز، فإن أراد أن يستّرق بعد ذلك مَن أقام على الكفر لم يكن له، وإن أراد أن يمنّ عليه جاز.
م ٢/١٧ ـ ١٨