المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٧
في يدي ملك أمس، لزمه الإقرار وينتزع العبد من يديه، ويدفع إلى المقرّ له به.
م ٨/٣٠٣ ـ ٣٠٤
و ـ تنازع شخصين في عمامة بيدهما:إن تنازعا عمامة يد أحدهما على ذراع منها وباقيها في يد الآخر، حلف كلّ واحد منهما لصاحبه، وكانت بينهما نصفين، كما لو تنازعا داراً وهما فيها وأحدهما في صفّة كبيرة والآخر في صفّة صغيرة كانت بينهما سواء.
م ٨/٢٧٩،٢/٢٩٧
ز ـ إذا شهدت البيّنة أنّ العبد مغصوب وصدّقها من هو في يده، وادّعى شراءه:إن شهدا على رجل أنّه غصب هذا العبد من زيد، فقال: صدقا وقد اشتريته من زيد، فالقول قول زيد مع يمينه أنّه ما باعه إيّاه.
م ٨/٢٣٥
ح ـ ادعاء شخص جارية هلكت بيد آخر أنّه غصبها منه وأقام بذلك بينة:إن هلكت جارية في يد رجل فشهد عليه شاهدان أنّها غصب من زيد ووصفاها بما تتصف به، ثبت أنّه غاصب وعليه القيمة فيرجع إلى الشاهدين، فإن شهدا بقيمتها حكمنا بذلك عليه، وإن مات الشاهدان قبل الشهادة بالقيمة، فالقول قول الغاصب في قدر قيمتها إذا ذكرما يمكن أن يكون قيمة جارية، وإن ذكر ما لا يمكن أن يكون قيمة جارية، مثل أن قال قيمتها نصف درهم لم يلتفت إليه، ويقال للمدّعي كم قيمتها؟ فإن ذكر قلنا للغاصب: قد ادّعى عليك أنّ قيمتها كذا وكذا، فإن حلف وإلاّ حلف المدّعي واستحقّ.
م ٨/٢٣٥
ط ـ ادعاء رجل جارية في يد آخر وقد وطئها أنّه غصبها منه:إن كان في يد رجل جارية فوطئها واستولدها، فادّعى مدّع أنّها له غصبها منه وأقام بذلك شاهدين. فإن اعترف بالغصب، رددنا الجارية إلى المدّعي ، وعلى الغاصب أرش ما نقصت في يده بولادة أو غيرها وأجرة مثلها في المدّة التي بقيت في يده، وعلى الغاصب الحدّ، فأمّا المهر فإن كانت مكرهة وجب مهر مثلها عليه، وإن طاوعته قال قوم: يجب المهر، وقال آخرون: لا يجب، والذي رواه أصحابنا في مثل هذه أنّ عليه عشر قيمتها إن كانت بكراً ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيّباً، وأما الولد فمملوك ولا يلحق نسبه ويردّه إلى المدّعي مملوكاً.
وأما إن ادّعى من في يديه أنّه وطئها بحقّ في ملك يمين أو زوجيّة، رددناها إلى المدّعي وأرش النقص وأجرة المثل ولا حدّ عليه، وعليه مهر المثل، والولد حرّ الأصل، ونسبه لاحق به و عليه قيمته يوم سقط حيّاً.
م ٨/٢٣٤ ـ ٢٣٥
ي ـ تداعي الجارين جداراً بين ملكيهما:إذا تنازع رجلان حائطا بين ملكيهما، فإن كان مطلقاً ـ وهو الجدار الذي يكون حاجزاً بين الدارين وبين البستانين لا يقصد منه سوى السترة ـ فإنّه ينظر فإن كان لأحدهما بيّنة أنّه له حكم له بها إذا أقامها، وإن لم يكن لواحد منهما بيّنة فأيّهما