المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٦
يرث الدية، فإن كان له أبوان مثل أن خرج ميّتاً قبل وفاتها وله أب كان لاُمّه الثلث والباقي للأب، وإن كانت أمّه قبل أن تلقيه فلا شي ء لها، فيكون الكلّ للأب، فإن لم يكن أب فلعصبته.
فإن كانت الاُمّ هي التي ضربت بطنها فألقته أو فعل ذلك أبوه أو هما فلا شي ء لمن فعل ذلك بها.
م ٧/١٩٥
٨ ـ دية العزل:
أ ـ حكم من أفزع مجامعاً فعزل:من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرّة، كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.
خ ٥/٢٩٣
ونحوه في النهاية (٧٧٩).
ب ـ دية العزل عن الحرّة بدون إذنها:إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها فإنّ عليه عشرة دنانير.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
خ ٥/٢٩٣
ونحوه في النهاية، وأضاف:يسلّمه إليها. وفي عزله عن الأمة ليس عليه شي ء.
ن/٧٧٩
تاسعاً ـ ديات الميّت:
١ ـ دية قطع رأس الميّت أو أحد أعضائه:
إذا قطع رأس الميّت أو شيئاً من جوارحه ما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيّاً، كان عليه مئة دينار دية الجنين. وفي جميع ما يصيبه ممّا يجب فيه مقدّر وأرش في الحيّ من حساب المئة على حساب ما يحقّ للحيّ من الألف.
ولم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء، ولم يوجبوا فيه شيئاً.
خ ٥/٢٩٩
وفي النهاية (٧٧٩ ـ ٧٨٠) نحوه.
٢ ـ مصرف دية الميّت:
عندناأنّه يكون ذلك[دية قطع أحد أعضاء الميّت] للميّت، يتصدّق به عنه، ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال.
خ ٥/٢٩٩
ونحوه في النهاية (٧٨٠).
وفي موضع آخر منها:إذا كان على المقتول دين، وجب قضاؤه من الدية كما يوجب قضاؤه من نفس التركة، سواء كان المقتول عمداً أو خطأ وعلى كلّ حال.
ن/٦٧٣
عاشراً ـ ما يجب من الدية وغيرها بالجناية على الحيوان:
١ ـ دية الجناية على ما لا يؤكل ولا يصحّ ذكاته:
إتلاف/أوّلاً١ أ/١ً[٦] (ن/٧٨٠)
٢ ـ دية الجناية على ما تقع الذكاة عليه:
إتلاف/أوّلاً١ أ/١ً[٧] (ن/٧٨٠)
وقضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في بعير بين أربعة نفر فعقل أحدهم يده فتخطّى إلى بئر فوقع فيها فاندّق، أنّ على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له