المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٦
أن يأتي به في المستقبل إذا زال العارض، اللهمّ إلاّ أن يعقد نذره أنّه يحجّ في سنة معيّنة فمتى فاته في تلك السنة بتفريط منه وجب عليه أن يأتي به في المستقبل، وإن منعه مانع من ذلك أو حال بينه وبين فعله حائل من عدوّ أو مرض أو غير ذلك فإنّه لا يلزمه في ما بعد.
م ١/٢٩٧
وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٤) نحوه بإيجاز.
ب ـ نذر الحجّ بنيّة حجّة الإسلام أو بنيّة غيرها أو نذره مطلقاً بلا تعيين:متى نذر الرجل أن يحجّ للّه تعالى، وجب عليه الوفاء به، فإن حجّ الذي نذر، ولم يكن قد حجّ حجّة الإسلام فقد أجزأت حجّته عن حجّة الإسلام.
ن/٢١٥
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وفي بعض الأخبار أنّ ذلك لم يجزه عن حجّة الإسلام، وهوالأقوى عندي .
وقال الشافعي : لا يقع إلاّ عن حجّة الإسلام.
خ ٢/٢٥٦
وفي الجمل والعقود:ولا يتداخل الفرضان، وإذا اجتمعا لا يجزئ أحدهما عن الآخر. وقد روي أنّه إذا حجّ بنيّة النذر أجزأ عن حجّة الإسلام والأوّل أحوط.
ر/٢٢٤
وإن خرج بعد النذر بنيّة حجّة الإسلام لم يجزه عن الحجّة التي نذر بها وكانت في ذمّته.
ن/٢٠٥
وفي الاقتصاد:وإن نذر مطلقاً أجزأ عنهما حجّة واحدة.
صا/٢٩٨
وفي المبسوط:متى نذر أن يحجّ ولم يعتقد أن يحجّ زائداً على حجّة الإسلام، ثمّ حجّ بنيّة النذر أجزأه عن حجّة الإسلام.
وإن نذر أن يحجّ حجّة الإسلام، ثمّ حجّ بنيّة النذر لم يجزه عن حجّة الإسلام، والأولى أن نقول لا يجزئه أيضاً عن النذر، ولو قلنا بصحّته كان قويّاً.
م ١/٢٩٧
وفي الاقتصاد:وإذا اجتمعت حجّة الإسلام وحجّة النذر فلا تجزئ إحداهما عن الاُخرى إذا نذر حجّة زائدة على حجّة الإسلام.
صا/٢٩٨
ب/١ً ـ تقديم حجّة الإسلام على المنذورة إذا اجتمعتا:من كان عليه حجّة الإسلام وحجّة النذر لم يجز أن يحجّ أوّلاً إلاّ حجّة الإسلام، فإن حجّ بنيّة النذر وجب عليه حجّة الإسلام ولا ينقلب، فإن كان معضوباً لا يقدر أن يركب استأجر من يحجّ عنه وكان إحرام الأجير كإحرامه لا يحرم بحجّة النذر قبل حجّة الإسلام، فإن خالف لم ينقلب إلى حجّة الإسلام.
م ١/٣٢٥
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : تنقلب إلى حجّة الإسلام.
خ ٢/٣٩٤
ونحوه مختصراً في المسائل الحائريات (ر/٣٢٨).