المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٤
جلاّل
١ ـ تعريف الجلاّل وحكم أكل لحومها:
أطعمة وأشربة/ثانياً٤
٢ ـ أكل الطيور الجلاّلة:
أطعمة وأشربة/ثالثاً٤ (ن/٥٧٨،م ٦/٢٨٢)
٣ ـ أكل السمك الجلاّل:
أطعمة وأشربة/أوّلاً٨ (ن/٥٧٦)
٤ ـ كيفية الاستبراء من الجلل:
أطعمة وأشربة/ثانياً٤ أ/١ً
(ن/٥٧٤،خ ٦/٨٦،م ٦/٢٨٢)
٥ ـ حكم عرق الإبل الجلاّلة:
نجاسة/أوّلاً١٠ جـ
٦ ـ الحجّ والعمرة على الإبل الجلاّلة:
حجّ/ثانياً١ د/١٥ً
جَلد
١ ـ موجبات جلد الزاني ومقداره:
زنا/ثالثاً٢ جـ ،د
٢ ـ كيفية الجلد في حدّ الزنا:
زنا/ثالثاً٥د،ط
٣ ـ مقدار الجلد في الحدود الاُخرى:
قذف/رابعاً٢أ
قيادة/٢ (ن/٧١٠)
مسكر/ثانياً٣د(خ ٥/٤٩٠ ـ ٤٩١،م ٨/٦٠،ن/٧١٠)
٤ ـ مقدار الجلد في التعزير:
تعزير/٢ (خ ٥/٤٩٧، م ٨/٦٩ ـ ٧٠)
٥ ـ حكم فرار المحدود أثناء جَلده:
زنا/ثالثاً٥هـ
٦ ـ تأخير الجلد لعذر:
حدود/٢
جِلد
١ ـ نجاسة جلد الميتة:
نجاسة/أوّلاً٤ أ/٣ً (ن/٦٠،م ١/٨٣)
٢ ـ تطهير جلد الميتة بالدباغ:
جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ، سواء كان الميّت ممّا يقع عليه الذكاة أو لا يقع، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه. وبه قال أحمد.
وقال الشافعي : كلّ حيوان طاهر في حياته، فجلده إذا مات يطهر بالدباغ، وهو ما عدا الكلب، والخنزير وما تولّد بينهما.
وقال أبوحنيفة: يطهر الجميع إلاّ جلد الخنزير.
وقال مالك: يطهر الظاهر منه دون الباطن.
خ ١/٦٠ ـ ٦٢، ٥١١
وفي المبسوط (١/٨٣،٦/٢٨٤)، والنهاية (٩٦)، والاقتصاد (٢٩٥) نحوه.
٣ ـ تطهير جلد الكلب والخنزير بالدباغ:
جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، وعليه إجماع الفرقة. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: يطهر.
خ ١/٦٥
وفي المبسوط:جلد الكلب والخنزير لا